بعينه مجزيا عن الغسل للجمعة ومسقطا للإتيان به بنية الاستحباب، وقصد كونه للجمعة لكون غايته هي النظافة مترتبة على غسل الجنابة بما هو للجنابة على أسبغ الوجوه، وتصريح
قول الصادق (ع) "إذا اجتمعت لله عليك حقوق أجزأك عنها غسل واحد"
قال: وقد تبدل الزاي راء والجيم حاء، وذلك تصحيف سخيف، والذي سمعناه من الشيوخ ورأيناه في النسخ بخلاف ذلك- انتهى.
و"الزواج"بالفتح: يجعل اسما من زوج مثل سلم سلاما وكلم كلاما، ويجوز الكسر ذهابا إلى أنه من باب المفاعلة، لأنه لا يكون إلا من اثنين كالنكاح والزنا.
وزوج المرأة: بعلها، وهي زوج أيضا، وهي اللغة العالية وبها جاء التنزيل قال تعالى اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ*.
وعن أبي حاتم أن أهل نجد يقولون في المرأة"زوجة"بالهاء، وأهل الحرم يتكلمون بها.
وعن ابن السكيت عكس ذلك حيث قال: أهل الحجاز يقولون للمرأة"زوج"بغير هاء، وسائر العرب"زوجة"بالهاء وجمعها زوجات.
والزوج: ضد الفرد- قاله ابن دريد.
تقول"عندي زوج نعال"وتريد اثنين، وزوجان وتريد أربعة.
وعن ابن قتيبة: الزوج يكون واحدا ويكون اثنين، وأنكر النحويون أن يكون الزوج اثنين والزوج عندهم الفرد، وعن ابن الأنباري والعامة تخطىء فتظن أن الزوج اثنان وليس ذلك من مذهب العرب.
وزوجت فلانا امرأة تتعدى بنفسه إلى اثنين فتزوجها لأنه بمعنى أنكحته امرأة فنكحها.
وعن الأخفش يجوز زيادة الباء فيقال"زوجته بامرأة فتزوج بها".
وعن يونس ليس من كلام العرب"تزوجت بامرأة".
وعن الفراء: قول الفقهاء"زوجته منها"لا وجه له إلا على قول من يرى زيادتها في الواجب، أو يجعل الأصل زوجته بها ثم أبدل على مذهب من يرى ذلك.
و"الزاج"فارسي معرب.