الصفحة 5 من 23

1 -أما كون نقيع الزبيب الذى خرجت حلاوته إلى الماء حلالا ما لم يغل

ويشتد أى يصر مسكرا ويقذف بالزبيد- أى يصفو - فهذا ما لا يتوقف

فيه. لما روى الامام مسلم عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أنه عليه

وأله الصلاة والسلام كان ينقع له الزبيب فيشر به فيسقى الخدم.

وفى رواية: (فان بقى شىء أهرقه أو أمر به فأهرق) . أما إذا غلا واشتد

فقد صار خمرا وحرم. واشترط قذفه بالزبد بعد إشتداده وغليانه قول أبى حنيفة ولا يشترط على قولهما لأن حصول اللذة والطرب والسكر يكون بهذا وبه تقع العداوة والبغضاء والصد عن ذكر الله وعن الصلاة، وبقولهما قال مالك والشافعى وأحمد.

قال في الدار المختار من كتب الحنيفة: وبه أخذ أبو حفص الكبير وهو الأظهر كما في الشرنبلالية عن المواهب.

ونقل الشيخ ابن عابدين في حاشيته رد المحتار عن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت