الصفحة 18 من 23

إذا كانت للخمر فقد بقى اسم الخمر ومعناها. وإذا كانت الغلبة للماء فقد زال الاسم والمعنى إلا أنه يحرم شرب الماء الممزوج بالخمر لما فيه من أجزاء الخمر حقيقة. وكذا يحرم شرب الخمر المطبوخ لأن الطبخ لا يحل حرامًا ولو شربها يجب الحد لبقاء الاسم والمعنى بعد الطبخ. اهـ.

وقال في رد المحتار من كتاب الاشربة: وفى الذخيرة عن القدورى إذا غلب الماء عليها حتى زال طعمها وريحها فلا حد، ثم قال وإذا ثرد فيها خبزًا وأكله إن وجد الطعم واللون حد، وما لا لون لها بحد إن وجد الطعم. اهـ فأنت ترى أن وجود الطعم فقد كاف لاقامة الحد، أما إذا انعدمت صفاتها كلها بالماء الغالب عليها فلا حد وان حرم شربها لبقاء أجزائها فيه

ثم قال الكاتب) الوضوء بالنبيذ جائز لطهارته) وأبو حنيفة إذا يجيز الوضوء بالنبيذ عند انعدام الماء فإنه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت