الصفحة 16 من 23

عنهم فيما سبق من هذه الملاحظات وأن الخلاف إنما هو فيما إذا قصد استمراء الطعام أو التداوى أو التقوى على الطاعة ولم يكن للهو والطرب فان كان للهو فهو حرام إجماعًا.

وفى رد المحتار عن المعراج: سئل أبو حفص الكبير عنه فقال لا يحل، فقيل له: خالفت أبا حنيفة وأبا يوسف، فقال: إنهما يحلانه للاستمراء والناس في زماننا يشربونه للفجور والتلهى، وعن أبى يوسف لو أراد السكر فقليله وكثيره حرام وقعوده لذلك حرام ومشيه اليه حرام. اهـ

ثم نقل عن كتاب البدائع ان من شرائط وجوب الحد للخمر بقاء اسم الخمر للمشروب وقت الشرب في حد الشرب، لأن وجوب الحد بالشرب تعلق به حتى لو خلط الخمر بالماء ثم شرب نظر فيه ان كانت الغلبة للماء لا حد عليه لأن اسم الخمرية يزول عند غلبة الماء، وإن كانت عادة بعض الشربة أنهم يشربونها ممزوجة بالماء. اهـ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت