الصفحة 15 من 23

ونقل الشيخ ابن عابدين في رد المحتار عن الخانية في تعريف السكران، أن الفتوى على أنه من يخلط كلامه ويصير غالبه الهذيان. اهـ وهو قولهما.

ثم قال الكاتب: وفى (بدائع الصنائع) أن الاشربة التى تتحذ من الاطعمة والشعير والدخن والذرة والعسل والتين والسكر ونحوها لا يجب الحد بشربها لأن شربها حلال - عند أبى حنيفة وصاحبيه - لا تتعلق به عقوبة لا بشربها ولا بالسكر منها لأن الشرب إذا لم يكن حرامًا أصلًا فلا عبرة بنفس السكر كشرب البنج ونحوه. اهـ

أقول: الذى في البدائع عندهما أى عند أبى حنيفة وأبى يوسف (لا عند أبى حنيفة وصاحبيه) كما ذكر الكاتب. فان صاحبه الثانى محمد بن الحسن قائل بحرمه هذه الاشربة وبوجوب الحد بالسكر منها وقوله هو المعتمد المختار للفتوى عند الفقهاء وقد ذكرنا النقل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت