الصفحة 4 من 23

إلى الماء ثم يطبخ أدنى طبخ فما دام حلوا يحل شربه وإذا غلا واشتد وقذف بالزبد -أى صفا - يحرم .. وأما النبيذ فهو الذى من ماء الزبيب إذا طبخ أدنى طبخ يحل شربه ما دام حلوا فإذا غلا واشتد وقذف بالزبد يحل شربه ما دون السكر عند أبى حنيفة وأبى يوسف، وعند محمد والشافعى لا يحل شربه، كما يحل عند أبى حنيفة وصاحبه أبى يوسف شرب نبيذ التمر ما دام حلوا فاذا ما غلا واشتد وقذف بالزبد يحل شربه للتداوى والتقوى إلا القدح المسكر)

أقول: كان على الكاتب أن يبين موضع هذه الجمل من كتاب البدائع فانى

لم أجدها فيه بهذا الشكل الذى نقله عنه لا في كتاب الأشربة منه ولا فى

كتاب الحدود بعد المراجعة الدقيقة.

على أنه لا يعنينا إلا الفهم الصحيح لنصوص الفقه في هذة المهمة التى اشتد فيها عراك الأذهان وعلا قتام الخلاف، وسواء علينا أكانت كما

نقلها أم لم تكن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت