الصفحة 22 من 23

مرات وذكر منها مرة في بقيع الغرقد حضرها ابن مسعود، ومرتين بمكة، ومرة رابعة خارج المدينة حضرها الزبير ابن العوام وعلى هذا لا يقطع بالنسخ. اهـ

والامام محمد قائل بوجوب الجمع بين الوضوء والتيمم احتياطًا. ومعتمد المذهب عدم جواز التوضؤ بنبيذ التمر وهو الاظهر كما في الدر المختار للعلائى وحاشيته رد المحتار لابن عابدين.

بقى أن هذا الخلاف ليس في النبيذ المسكر بل هو الماء يلقى فيه تمرات حتى يحلو، فقد نقل في العناية عن النوادر: هو أن يلقى تميرات في ماء حتى صار الماء حلوًا رقيقًا يسيل على الأعضاء ولا يكون مشتدًا ومسكرًا.

وما اشتد منها وصار مرًا لايجوز الوضوء به بالاجماع لأنه صار مسكرًا حرامًا. وإن غيرته النار فما دام حلوًا رقيقًا يسيل على الأعضاء فهو الاختلاف، وان اشتد جاز الوضوء به عند أبى حنيفة لحل شربه عنده، ولم يجز عند محمد لحرمته عنده. ولا يجوز التوضؤ بما سواه من الانبذة كنبيذ الزبيب والتين وغير ذلك لأن نبيذ التمر خص بالأثر على خلاف القياس فيبقى الباقى على

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت