الصفحة 21 من 23

وذكر في كتاب الصلاة أنه إن توضأ به وتيمم أحب إلى. قال شيخ الاسلام فيه إشارة إلى أنه لو توضأ به ولم يتيمم جاز ولو عكس لم يجز والجمع بينهما مستحب. والثالثة ما روى نوح ابن أبى مريم والحسن بن زياد أنه يتيمم ولا يتوضأ به. وبه أخذ أبو يوسف .... اهـ

ثم ذكر وجوه هذه الروايات من حيث الدليل لكن الأظهر منا رواية أبى يوسف ووافقة الشافعى رحمة الله تعالى عملًا يآية التيمم لأنها أقوى من حيث أتها توجب التيمم بالتراب عند عدم الماء المطلق، ونبيذ التمر ليس ماء من كل وجه فينبغى الاعتماد عاى الآية لقوتها ويترك الحديث. أو لأن الحديث منسوخ بها لأنها مدينة وليلة الجن كانت في مكة. لكن صاحب الهداية نازع في هذا بأن الحديث مشهور يزاد بمثله على الكتاب ولم يرتض القول بالنسخ لأن ليلة الجن كانت غير واحدة الخ ...

ونقل الكمال بن الهمام أيضًا فى (فتح القدير) عن صاحب كتاب (آكام المرجان في أحكام الجان) أن ظاهر الأحاديث الواردة في وفاة الجن أنها كانت ست

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت