إصدار الشيكات للسفر قد يحتاج المسافر إلى نقد يسهل تداوله في البلاد التي يسافر بها، فيشتري مقدارًا معينًا من النقد ويأخذ شيكًا"نقود مصرفية"له قوة النقد يبيعه في أي مكان بنفس المبلغ الذي عليه أو بقيمة من عملة أخرى وذلك أيسر تداولًا وأسلم من حمل النقود وهذا من قبيل الصرف المباح لأنه تم التقايض في المجلس باستلام صاحب أوراق النقد للشيك وهو نقد مصرفي.
ب- بيع وشراء العملات الأجنبية:
لا يوجد ما يمنع المصرف الإسلامي من القيام بعمليات بيع وشراء العملات الأجنبية لغرض توفير قدر كاف منها لمواجهة حاجة العملاء ولا جل الحصول على ربح حلال فيما كانت أسعار الشراء أقل من أسعار البيع، ما دام المصرف يراعي في ذلك أحكام الشريعة الغراء.
فلا يخالف أحكام الصرف ولا يدخل في دائرة الربا.
المطلب الرابع: الأوراق التجارية وعمليات الأوراق المالية
أ- الأوراق التجارية (الكمبيالات والسند لأمر) :
يقوم البنك الإسلامي بتحصيل الأوراق التجارية أي مستندات الديون التي يضعها الدائنون لدى المصرف ويفوضونه بقبضها، وما يأخذه من عمولة ومصاريف في هذا الشأن مقابل أجر على العمل.
ولكن لا يستطيع المصرف الإسلامي أن يقوم بخصم الكمبيالات أي يدفع قيمة الدين المحرر عند تقديم الكمبيالة مخصومًا منه سعر الفائدة أو ما يقابله عن مدة الانتظار فذلك من الربا.
إن المصرف الإسلامي يستطيع ان يعالج القيام بهذه العملية على أحد الوجهين التاليين: [1]
أ- أن يدفع قيمة الكمبيالة كاملة ويتفق مع المدين على أن يكون المبلغ الذي قام البنك بسداده بمثابة تمويل يشارك المدين في ناتجه على شروط أحد العقود الصحيحة في الإسلام.
(1) أحمد النجار، المرجع السابق، 127/128.