الصورة الثانية: يتفق المصرف مع متعامله على المشاركة في التمويل الكلي أو الجزئي لمشروع ذي دخل متوقع، وذلك على أساس إتفاق المصرف مع الشريك الأخر على حصول العميل على حصة سعيه من صافي الدخل المحقق فعلا، مع حقه بالاحتفاظ بالجزء المتبقي من الإيرادات أو على قدر منه يتفق عليه، ليكون ذلك الجزء مخصصا لتسديد أصل ما قدمه المصرف من تمويل.
الصورة الثالثة: يحدد نصيب كل من المصرف وشريكه في صورة أسهم تمثل مجموع قيمة الشيء الموضوع للمشاركة (عقارا مثلا ) يحصل كل من الشريكين (المصرف والشريك ) علي نصيبه من الإيراد المحقق من العقار ،وللشريك إذا شاء أن يقتني من هذه الأسهم للمصرف عددا معينا كل سنة بحيث تكون الأسهم الموجودة في حيازة المصرف متناقصة إلي أن يتم تمليك شريك المصرف الأسهم بكاملها لتصبح له الملكية للعقار دون شريك أخر
أما عن كيفية قسمة الأرباح والخسائر الناتجة عن هذه المشاركة فتكون كما يأتي:
يقوم المصرف الإسلامي باقتطاع نسبة معينة من الإيراد الصافي للمشروع، بإعتباره مالكا للمشروع - كلا أو جزءا، ومتحملا تبعة هلاكه إذا تلف بلا تعد أو تقصير، كتعرض المشروع للاحتراق أو الهدم، فإن المصرف الإسلامي في مثل هذه الحالة يتحمل الخسارة بقيمة الفرق بين أصل رأس المال والمقدار المسترد من دخل المشروع، فإن كان المشروع مملوكا بكامله للمصرف، فإنه يتحمل جميعها، وإذا كان العامل في المشروع مشاركا في تمويل أصل المال فإنه يخسر بنسبة ما يملكه، وأما الجزء المتبقي من الأرباح الناتجة، فإن المصرف الإسلامي يحتفظ به كله أو بعضه حسب الاتفاق - لكي يكون مخصصا لتسديد أصل رأس المال، وإنهاء العملية بطريق تمليك المتعامل مع المصرف الإسلامي كامل المشروع الذي يشاركه فيه.