وهي المشاركة التي يساهم فيها المصرف الإسلامي في رأس مال شركة، أو مؤسسة تجارية أو عقار، أو مصنع أو مزرعة أو أي مشروع تجاري آخر مع شريك أو أكثر وعندئذ يستحق كل طرف من أطراف هذه الشركة نصيبه من الربح بموجب الاتفاق الوارد في العقد، مع وعد المصرف الإسلامي بالتنازل عن حقوقه بطريق بيع أسهمه إلى هؤلاء الشركاء على أن يلتزم هؤلاء الشركاء أيضًا بشراء تلك الأسهم، والحلول محله في الملكية، سواء تم ذلك بدفعة واحدة، أم بدفعات متعددة وحسبما تقتضيه الشروط المتفق عليها.
وهذا النوع من المشاركات غالبًا ما يكون في الأشياء المنتجة للدخول بطريق العمل فيها مشاركة بين المصرف وبين من يقوم بالعمل في تلك الآلة المنتجة، كعربات النقل و المحاريث والحاصدات الزراعية وغيرها.
وهذا النوع غالبا ما ينتهي بتمليك الآلة المنتجة للدخل عليها، وذلك بترتيب يقسم على أساسه عائد نتاج العمل عليها إلى ثلاثة أقسام:قسم للمصرف ، وقسم للعامل كأجرة لعمله على تلك الآلة ، وقسم يحفظ مقابلا لقيمة الآلة ،وذلك بعد تنزيل نفقات الوقود والصيانة ،حتى إذا بلغ ذلك الجزء المحفوظ مقدار الآلة المنتجة قام المصرف من جانبه بالتنازل عن ملكيتها للعامل عليها.
ويدخل في نطاق هذا التعاقد أيضا: حالة قيام المصرف بتمويل إنشاء الأبنية على الأرض المملوكة لمن يرغب في الإفادة من هذا الأسلوب بالترتيب المعروض.
وقد جاء في توصيات مؤتمر المصرف الإسلامي بدبي أن المشاركات المنتهية بالتمليك والتي يريد المصرف استثمار أمواله فيها تكون على إحدى الصور الآتية:
الصورة الأولى: يتفق المصرف مع متعامله على تحديد حصة كل منهما في رأس مال الشركة وشروطها.وقد رأى المؤتمر أن يكون له الحق في بيعها للمصرف أو غيره، وكذلك الأمر بالنسبة للمصرف بأن تكون له حرية بيع حصصه للمتعامل: شريكه أو لغيره.