الصفحة 19 من 494

او هو"كل عين ذات قيمة مادية بين الناس" [1] .

ب- اتجاه جمهور الفقهاء:

-الشافعية: هو"ما كان منتفعا به، أو معدا للانتفاع به، وهو إما أعيان أو منافع" [2] .

-المالكية: هو"ما يقع عليه الملك ويستبد به المال إذا أخذه من وجهه" [3] . .

-الحنابلة: هو"ما فيه منفعة لغير حاجة أو ضرورة" [4] .

... ويتضح من هذين الاتجاهين أن هناك اتفاق على أن المال يرتبط في مفهومه"بالمنفعة"أي الشيء الذي يمكن الانتفاع به. وهذه المنفعة تأتي من كون هذا الشيء يشبع حاجة من حاجات الإنسان. وبناء عليه فإن مالا نفع فيه لايدخل في عداد الأموال. كما أن ما فيه نفع ولكن لا ينتفع به عادة (مثل حبة قمح واحدة) ليس بمال.

... ومن الطبيعي فضلا عن عنصر المنفعة في المفهوم، أن نضيف عنصر"القيمة المادية"لهذا المفهوم، وهو العنصر الذي ينبع من الندرة الواقعية المتاحة من هذا المال. وقد يخرج من هذا المفهوم الماء والهواء وغيرها.

ومفهوم المال في الفكر المالي المعاصر لا يخرج به عن هذين العنصرين رغم تعدد الإتجاهات التعاريف وتنوعها في تحديد هذا المفهوم بين التعريف والضوابط أو بينه وبين أنواع المال المختلفة.

الفرع الثاني: المقصود بالمال العام.

(1) ابن عابدين"رد المحتار على المختار"، طبعة دار سعادات، المطبعة العثمانية، ج 4، ص3.

(2) مصطفى أحمد الزرقا"المدخل لنظرية الالتزام في الفقه الإسلامي"، ص136.

(3) الزركسي"القواعد"، ص 343.

(4) الشاطبي"الموافقات"، ج2، المكتبة التجارية الكبرى، بدون تاريخ، ص17.

(6) ابنا قدامة ،موفق وشمس الدين"المغني و الشرح الكبير"ج5 دار الكتاب العربي بيروت 1971م ص439.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت