الصفحة 363 من 471

لا بد من ربطها بالخدمة المؤداة طبقًا للعناء والجهد المبذول، فإن كانت الخدمة كالمراجعة والرصد في الدفاتر تختلف باختلاف المبلغ المحول قلة وكثرة، فيجوز للمصرف أن يرفع الأجرة تبعًا لذلك، ولا مانع في هذه الحالة من أن يكون الأجر على أساس النسبة في المائة، أو في الألف، أو على أي أساس آخر يكون فيه الأجر معلومًا (1) ، أما إذا كانت الخدمة لا تختلف باختلاف المبلغ، فلا يجوز للبنك أن يرفع الأجرة ؛ لأنه يكون تقاضى أجرًا من غير مقابل (2) .

يجب أن لا يكون استحقاقها متكررًا في أداء الخدمة الواحدة ؛ لأن ربوية العمولة تتقرر بمجرد التكرار، أما إذا تعددت الخدمة، أو استوجب ذلك تكرارًا نظرًا للجهد والعناء المبذول، فإن الأجرة أو العمولة تتكرر بذلك (3) .

(1) الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية، بيت التمويل الكويتي: بدر المتولي، فتوى رقم 150، 2/85.

(2) حاشية رد المحتار: ابن عابدين 9/127، الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية، بيت التمويل الكويتي: بدر المتولي 2/85، فتوى رقم 150.

(3) التحويلات المصرفية في البنوك التجارية وموقف الشريعة الإسلامية منها:رضوان عبد العال ص178.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت