الصفحة 206 من 471

المبحث السادس: انتهاء الحوالة

انتهاء الحوالة يعني براءة ذمة المحال عليه، وخروجه ممّا التزم به تجاه المحال بعقد الحوالة، وهذا الانتهاء قد يحصل بالتنفيذ أو بغيره.

والكلام في ذلك في مطلبين على النحو التالي:

المطلب الأول: انتهاء الحوالة بالتنفيذ

انتهاء الحوالة بالتنفيذ ؛ إما أن يكون بالوفاء، أو بما يقابله، وذلك كما يلي:

1 ـ التنفيذ بالوفاء:

الوفاء هو: الطريق الطبيعي لتخلص المحال عليه من المطالبة ؛ وذلك بأن يؤدي المال إلى المحال أو وكيله، إما بعينه، إن كان عينًا، أو بمثله، إن كان دينًا، فمتى تحقق الوفاء بهذه الصورة، تحقق الغرض المنشود من الحوالة، فتنتهي أحكامها، ويخرج المحال عليه عن الحوالة (1) ، بل إن هذه الغاية تتحقق من غير طريق المحال عليه مباشرة، كما لو تبرع به أجنبي، فإن هذا الوفاء ينهي عقد الحوالة (2) .

2 ـ التنفيذ بما يعادل الوفاء:

ويحصل بأحد ثلاثة أمور:

(1) البدائع: الكاساني 6/19.

(2) الفتاوى الهندية 3/298، 299.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت