توسيط مصرف أو فرع له في مكان الوفاء، ويقوم هذا المصرف أو الفرع بعدة إجراءات منها: إضافة المبلغ المحول إليه في حساب المستفيد، بعد أن يشعره المصرف الآمر بذلك، ومنها القيام بالوفاء أو السداد عن طريق الاتصال بالمستفيد، أو التقييد في حساب المستفيد وإشعاره بذلك، ومنها تقييد المال المحول إليه في حساب البنك الآمر، حتى يتم تسوية الحسابات بينهما فيما بعد (1) .
وقد ورد إباحة أخذ الأجرة على كتابة الوثائق والرسائل على لسان الفقهاء: فقد جاء في الدر المختار"يستحق القاضي الأجر على كتب الوثائق والمحاضر والسجلات، قدر ما يجوز لغيره كالمفتي، فإنه يستحق أجر المثل على كتابة الفتوى؛ لأن الواجب الجواب باللسان دون الكتابة بالبنان" (2) .
وسُئل الإمام مالك عن استئجار الكاتب ليكتب شعرًا، أو نوحًا، أو مصحفًا فقال:"أما كتابة المصحف فلا بأس بذلك" (3) .
(1) التحويلات المصرفية في البنوك التجارية، وموقف الشريعة الإسلامية منها: عبد العال ص 175.
(2) 7 الدر المختار مع حاشية رد المحتار لابن عابدين 9/127.
(3) 7 المدونة الكبرى: مالك 3/397.