وجاء في المهذب"فإن شرط أن يرد عليه دون ما أقرضه ففيه وجهان، أحدهما: لا يجوز ؛ لأن مقتضى القرض رد المثل، فإذا شرط النقصان عمّا أقرضه فقد شرط ما ينافي مقتضاه، فلم يجُز، كما لو شرط الزيادة، والثاني: يجوز ؛ لأن القرض جُعل رفقًا بالمستقرض، وشرط الزيادة يخرج به عن موضوعه، فلم يجز، وشرط النقصان لا يخرج به عن موضوعه، فجاز" (1) .
إن هذه العمولة بدل المؤنة التي يتكبدها المصرف مقابل قيامه بأداء عملية التحويل، والمؤنة التي يتحملها المصرف تتمثل في:
في الوقت والجهد الذي يبذله موظفوه وعماله في تأدية هذه العملية، ويحصلون على رواتب وأموال لا ترتبط بالعمل قلة وكثرة.
ومن تلك الإجراءات.
إجراء القيود المحاسبية اللازمة لعملية النقل، حيث إن المصارف أقامت القيود المحاسبية مقام النقل الحسي للنقود.
(1) المهذب: الشيرازي 1/304.