الصفحة 36 من 471

ما قرره فقهاء الحنفية من أن الحوالة بشرط عدم براءة المحيل تصح كفالة، كما أن الكفالة بشرط براءة الأصيل حوالة عملًا بالمعنى المقصود (1) .

إذا لم يكن للمحيل دين عند المحال عليه، ومع ذلك أحال عليه آخر، فقد أجراها بعض الشافعية والمالكية مجرى الكفالة، فلا تبرأ بها ذمة المحيل، في حين اعتبرها الحنفية حوالة مطلقة، وسيأتي الخلاف إن شاء الله أثناء الحديث عن الحوالة المطلقة (2)

3 ــ تمييز الحوالة عن الإبراء:

(1) البحر الرائق: ابن نجيم 6/271، الفتاوى الهندية 3/305، الاختيار لتعليل المختار: ابن مودود الحنفي 2/169.

(2) انظر ص22 من هذه الرسالة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت