الصفحة 37 من 471

الإبراء في اللغة: التنزيه والتخليص (1) ، وفي الشرع: إسقاط الشخص حقًا له في ذمة آخر (2) ، ومعنى ذلك أن الإبراء إسقاط، من حيث إن المُبرِئ يسقط حقه عن آخر، وهو تمليك من جانب أنه يملك المدين ما له عليه (3) .

وعلى هذا فالإبراء إسقاط للحق، في حين أن الحوالة تنقل الحق.

4 ــ تمييز الحوالة عن القرض:

القرض في اللغة: القطع (4) ، وفي الشرع: هو تمليك الشيء على أن يردّ بدله (5) ، وعلى هذا، فالقرض عقد يتم فيه إنشاء حق جديد للمقرض على المستقرض، في حين أن الحوالة عقد يتم فيه انتقال دين ـ وقد يكون ناشئًا عن قرض ـ من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه، وذلك بقصد استيفاء الدين بمثله، فهي وسيلة لاستيفاء الدين، وليس لإنشاء دين جديد.

(1) المصباح المنير: الفيومي ص 30.

(2) 4 حاشية رد المحتار: ابن عابدين 7/381، قليوبي وعميرة 2/326.

(3) 4 حاشية رد المحتار: ابن عابدين 7/381، قليوبي وعميرة 2/326، معجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء: نزيه حماد ص21.

(4) المصباح المنير: الفيومي ص 276، تاج العروس: الزبيدي 5/75.

(5) قليوبي وعميرة 2/257.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت