ويجاب عن هذا الوجه من الاعتراض: بأن المصرف المراسل أو فرعه مستعدان للوفاء بقيمة الشيك أو بمقتضى الإشعار، طالما أن الشيك أو البرقية تحمل تاريخ اليوم الذي تمّ فيه الصرف، وإن تأخر في تقديمه ؛ فإن هذا التأخير ليس من عمل المصرف، بل هو من عمل العميل، كما أن التأخير لا يكون إلا لمصلحة أو لعذر (1) .
الوجه الثاني: إن قبض الشيك ليس في قوة قبض محتواه ؛ لأن التصرف الذي يملكه حامل الشيك من قبض محتواه هو نهائي، في حين أن قابض الشيك يمارس عند قبض الشيك بعض التصرفات، وهي الموقوفة على الوفاء الفعلي، وقد يكون الشيك بدون رصيد، وبذلك يظهر الفارق (2) .
(1) 6 حكم قبض الشيك، وهل هو قبض لمحتواه: ابن منيع، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، الدورة السادسة 1/699، موقف الشريعة الإسلامية من المصارف الإسلامية: عبد الله العبادي ص 337.
(2) 6 حكم قبض الشيك، وهل هو قبض لمحتواه: ابن منيع، مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدورة السادسة 1/698