الصفحة 31 من 471

(الدين) : إضافة الانتقال إلى الدين أفاد أن الانتقال هنا حكمي، أي اعتباري لا حسي كالعين، إذ لا يتصور فيها إلا النقل الحسي، فعلى ذلك لا بد أن يكون محل الحوالة دينًا.

(من ذمة) : الذمة في اللغة تطلق على الضمان والكفالة (1) .

واصطلاحًا: وصف شرعي يفترض الشارع وجوده في الإنسان، يصير به أهلًا للإلزام والالتزام (2) ، والمقصود هنا ذمة المحيل أي: المدين الأصلي.

(إلى ذمة) : أي: ذمة المحال عليه، وهو المكلف بدفع الدين الذي انتقل إلى ذمته بالحوالة.

(تبرأ بها الأولى) : أي تبرأ بهذا النقل ذمة المحيل (المدين الأصلي) براءة مؤبدة على مذهب الجمهور، ولا يرجع عليه المحال (وهو الدائن صاحب الحق) إلا في أحوال، سأذكرها عند الحديث عن أثر الحوالة في علاقة المحيل بالمحال إن شاء الله (3)

ويتضح من خلال هذا التعريف الأمور التالية:

إنه لا بد في الحوالة من الآتي:

(1) مختار الصحاح: الرازي ص223، القاموس المحيط: الفيروزآبادي 4/110.

(2) شرح التلويح على التوضيح: سعد الدين التفتازاني 2/163.

(3) انظر ص94 من هذه الرسالة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت