الصفحة 30 من 471

(عقد) : العقد في اللغة بمعنى الربط (1) ، وفي الشرع (ربط إجراء التصرف بالإيجاب والقبول) (2) ، وهو جنس في التعريف يشمل كل عقد.

(يقتضي انتقال) : قيد في التعريف تخرج به الكفالة ؛ لأنها ضم ذمة إلى ذمة لا انتقال فيها، والتعبير بالانتقال أدقّ من التعبير بالنقل من وجهين كالتالي:

الوجه الأول: إن الانتقال يناسب أصل الكلمة، وهو التحرك في دور، حيث إن التحوّل للدين قد لا يكون بنقل واحد، بل باستمرار الانتقال عند تداول الحوالة من يد لأخرى، كما إذا أحيل بدينه على رجل، ثم إن المحال عليه أحال بذلك على ثالث، وأحاله الثالث على رابع، وكذلك لو أحيل بدينه على رجل، ثم أحال المحال بذلك غيره، وأحال هذا الثالث على رابع …. وهكذا (3) .

الوجه الثاني: إن الانتقال هو الذي يبقى، وتتوارد عليه الأحكام من فسخ وانفساخ وما إليهما، وذلك لأن الانتقال أثر لازم للنقل (4) .

(1) تاج العروس: الزبيدي 2/426، المصباح المنير: الفيومي ص218.

(2) القاموس الفقهي: سعدي أبو جيب ص255.

(3) 2 الحاوي: الماوردي 8/104.

(4) 2 حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج 4/421.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت