الصفحة 32 من 471

صيغة تفصح عن رغبة أطرافها في إنشائها، وتعبر بجلاء عن الاتفاق الذي تم بينهم على تكوينها، وهي تُفهم من التعبير بكلمة (عقد) .

أطراف ثلاثة وهم: المحيل: وهو المدين الأصلي، والمعبر عنه في التعريف بالذمة الأولى، والمحال أو المحتال: وهو الشخص الدائن للمحيل، والمستفيد من الحوالة، وهو يُفهم ضمنًا من التعريف، والمحال عليه أو المحتال عليه: وهو الشخص المكلف بأداء الدين للمحال، وهو المعبر عنه في التعريف بالذمة الثانية.

محل الحوالة: وهو: دين للمحال عند المحيل: وهو المعبر عنه في التعريف صراحة، ويُسمى الدين المحال به، ويتحتم وجوده لصحة الحوالة.

ودين للمحيل عند المحال عليه، ويُسمى الدين المحال عليه، ويتحتم وجوده عند الجمهور من المالكية، والشافعية، والحنابلة، خلافًا للحنفية.

إن هذا التعريف يتناسب مع التعريف اللغوي، وإن كان التعريف اللغوي أعمّ منه، لكونه يشمل بالإضافة إلى انتقال الدين، انتقال العين، كانتقال الزجاجة من مكان إلى مكان.

خامسًا: تمييز عقد الحوالة عمّا يختلط به من العقود:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت