الصفحة 27 من 471

4 ـ عند الحنابلة:هي نقل الدين من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه (1) ، أو هي انتقال مال من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه، بحيث لا رجوع على المحيل بحال، أو هي تحويل الحق من ذمة إلى ذمة (2) .

ثالثًا: مقارنة بين التعريفات السابقة:

من خلال العرض السابق لتعريف الحوالة عند الفقهاء تبيّن التالي:

إن هناك اتفاقًا على أن الحوالة نقل للدين من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه، باستثناء بعض الحنفية القائلين بأنها تنقل المطالبة فقط.

(1) الكافي: ابن قدامة المقدسي 2/218.

(2) شرح منتهى الإرادات: البهوتي 2/256، شرح الزركشي على مختصر الخرقي: الزركشي 4/109.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت