2 ـ عند المالكية: هي نقل الدين من ذمة بمثله إلى أخرى تبرأ بها الأولى (1) ، وعند ابن عرفة هي: طرح الدين عن ذمة بمثله (2) ، وقيل هي (صرف دين عن ذمة المدين بمثله إلى أخرى تبرأ بها الأولى) والصرف هنا بمعنى طرح الدين ونقله (3) .
3 ـ عند الشافعية:هي عقد يقتضي نقل الدين من ذمة إلى ذمة، وتطلق على انتقاله من ذمة إلى أخرى (4) .
(1) حاشية الدسوقي 3/225.
(2) مواهب الجليل شرح مختصر خليل: الحطاب 5/90.
(3) 1 الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب مالك: الدردير 4/554، وقد عرّفها الإباضية بما يقرب من تعريف المالكية، حيث قالوا في تعريفها (هي نقل الدين من ذمة إلى ذمة نقلًا تبرأ به الأولى) ، وقيل (طرح الدين من ذمته بمثله في أخرى) شرح النيل وشفاء العليل: محمد بن يوسف اطفيش 9/379.
(4) 1 شرح روض الطالب من أسنى المطالب: أبو زكريا الأنصاري 3/230، مغني المحتاج: الشربيني 2/192