الصفحة 25 من 471

وبالنظر إلى ما سبق يتبين اتفاق مذهب الحنفية على أصل النقل، ولكن اختلفوا هل هذا النقل للدين والمطالبة أم للمطالبة فقط (1) ؟

(1) وتظهر ثمرة هذا الخلاف في مسألتين:

الأولى: ما إذا أبرأ المحال بعد الحوالة المحيل فلا يصح في قول أبي يوسف ؛ لأنه برئ أساسًا، ويصح على القول الثاني.

الثانية: إذا أحال الراهن المرتهن على أحدٍ، فعند أبي يوسف يسترد الرهن، وليس له استرداده عند الإمام محمد. انظر: البحر الرائق: ابن نجيم 6/267، تبيين الحقائق: الزيلعي 4/172.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت