الصفحة 176 من 471

ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه ـ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"المسلمون عند شروطهم" (1) ، وقد اشترط المحال على المحيل سلامة ذمة المحال عليه، فله شرطه.

إنه شرط فيه مصلحة، فهو من مقتضيات العقد، كما لو اشترط صفة في المبيع، وقد قال ابن قدامة"وقد يثبت بالشرط ما لا يثبت بإطلاق العقد، بدليل اشتراط صفة في المبيع" (2) .

إن الفلس في المحال عليه عيب كسائر العيوب التي يستحق بها الرجوع على البائع، فكان للمحال الرجوع على المحيل إذا غره (3) .

ب ـ أدلة القول الثاني:

استدل القائلون بأن ذمة المحيل تبرأ من الدين إلا في حالة التوى بالسنة والأثر والمعقول:

أ ـ السنة: حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم"مطل الغني ظلم، فإذا أتبع أحدكم على مليٍّ فليتبع" (4) .

(1) سبق تخريجه ص 44 من هذه الرسالة.

(2) المغني: ابن قدامة 7/62.

(3) المغني: ابن قدامة 7/61، المنتقى على الموطأ: الباجي 5/67.

(4) سبق تخريجه ص 14 من هذه الرسالة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت