الصفحة 175 من 471

قياس فلس المحال عليه على هلاك المبيع بعد القبض، وعلى الغبن في البيع، فكما لا يرجع المشتري على البائع في هاتين الحالتين، كذا لا يرجع المحال على المحيل (1) .

إنَّ تعذُّر استيفاء الحق لا يوجب فسخ الحوالة، بالقياس على ما لو أفلس المحال عليه حيًا، كذلك فإن موت المحال عليه مفلسًا لا يوجب فسخ الحوالة قياسًا على موت المشتري مفلسًا، فإنه لا يوجب الفسخ، بل عدم الفسخ في الحوالة أولى ؛ لأن الثمن قد ثبت لمعاوضة تنفسخ بهلاك المبيع في حين أن دين الحوالة لا ينفسخ بهلاك مقابله (2)

إن الحوالة اسم مشتق من التحويل، فهي توجب النقل، كما أن الضمان مشتق من انضمام ذمة إلى ذمة، وإذا كانت توجب النقل فلا يجوز أن يعود الحق بعد تحوله إلا بمثل ما انتقل به (3) .

واستدل المالكية وموافقوهم على الرجوع في حالة الشرط والغرر بما يلي:

(1) 2 نهاية المحتاج: الرملي 4/428، المهذب: الشيرازي 1/338، أسنى المطالب: الأنصاري 2/232.

(2) الحاوي: الماوردي 8/95، الذخيرة: القرافي 9/250.

(3) الحاوي: الماوردي 8/95.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت