الصفحة 177 من 471

وجه الدلالة: إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمره بأن يتبع المحال عليه إذا كان مليئا، فثبت أنه إذا لم يكن مليئًا يرجع على المحيل (1) .

ب ـ الأثر: ما أخرجه البيهقي من طريق شعبة: أخبرني خليد بن جعفر قال: سمعت أبا إياس عن عثمان بن عفان قال:"ليس على مال امرئ مسلم توى"، يعني حوالة، وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه عن وكيع، عن خليد بن جعفر، عن أبي إياس، عن عثمان في الحوالة"يرجع، ليس على مسلم توى" (2) .

وجه الدلالة: يدل الأثر على أن المحال يرجع على المحيل في حالة التوى، ولم يعرف له مخالف من الصحابة، فكان إجماعًا (3) .

ج ـ المعقول: وهو من وجهين كالتالي:

(1) المبسوط: السرخسي 20/48.

(2) السنن الكبرى: البيهقي، كتاب الحوالة، 2 باب من قال يرجع على المحيل، لا توى على مال مسلم، ح11391، 6/117، وقد أعلَّه، المصنف لابن أبي شيبة، 84 في الحوالة أله أن يرجع فيها؟ ح20717، 4/336.

(3) 3 البدائع: الكاساني 6/18، إعلاء السنن التهانوي 14/560.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت