ويجوز للجنة فتح المظاريف أن تحيل العطاءات المقبولة مباشرة إلى لجنة البت، من غير حاجة للجنة فحص، خاصة في المناقصات التي لا تحتاج إلى دراسة فنية، وكانت العطاءات مطابقة للشروط والمواصفات (3) .
ب ـ لجنة البت في المناقصات:
ويتمثل عمل هذه اللجنة في تقرير أصلح العطاءات للتعاقد باختيار العرض الأقل سعرًا، بعد أن تقوم بالمفاضلة بين العطاءات التي أُحيلت إليها من لجنة الفحص، ثم ترفع توصياتها بقبول ذلك العطاء، إلى جهة تختص بإبرام العقد، وتبيّن فيها أسباب ذلك (4) .
وينبغي على لجنة البت أن تحسب الأسعار على قاعدة واحدة، وهي تسليم الأصناف إلى مستودعات الجهة المعلنة عن المناقصة خالصة من المصاريف والجمارك، مع مراعاة أسعار صرف العملات الأجنبية، ومسترشدة بأسعار السوق، وبالأسعار الأخيرة التي سبق التعامل بها
محليًا أو خارجيًا (1) .
ويحق للجنة البت مفاوضة مقدمي العطاءات بعد فتح المظاريف في حالتين هما:
1 ـ إذا اقترن العطاء الأقل بتحفظ أو بتحفظات، وهذه التحفظات هي شروط خاصة يشترطها مقدم العطاء لتعديل بنود المناقصة، فتفاوضه اللجنة لسحب تحفظاته كلها أو بعضها؛ ليصبح عطاؤه متفقًا مع شروط المناقصة ما أمكن.
2 ـ إذا كان العطاء الأقل أعلى من مستوى أسعار السوق، وغير مقترن بتحفظات، فتفاوضه
اللجنة للنزول بسعره إلى مستوى سعر السوق (2) .
ويُشار هنا أن المفاوضة في الحالة الثانية المتعلقة بالأسعار لا يتفق ومبدأ المناقصات القائم على المنافسة لاختيار صاحب العرض الأقل، ويرى الباحث صحة ما أشار إليه الطماوي بقوله:"إن الأخذ بفكرة المفاوضة في فئات الأسعار لا يتفق والقانون ... ومجافاته للمبادئ العامة للمناقصات التي تقوم أصلًا على المفاضلات بين العطاءات من حيث الأسعار، وإرساء المناقصة على مقدم أقل عطاء" (3) .
وإذا تساوت الأسعار بين عطاءين أو أكثر من العطاءات المقدمة وكانت المناقصة قابلة للتجزئة فإنه يجوز للجنة البت تجزئتها بينهم، ما لم يلحق ذلك ضررًا بمصلحة العمل، وإذا كان موضوع المناقصة غير قابل للتجزئة فيجب على لجنة البت أن تختار الأفضل من الذين يتساوون في العطاء الأقل على أساس قواعد معينة كالكفاءة، أو حسن السمعة، وإذا عجزت عن ذلك فلا يبقى لها إلا أن تلجأ إلى القرعة بين أصحاب العطاءات المتساوية، ويرسو العطاء على الفائز فيها (4) .
ويجوز للجنة البت أن تقرر إرساء المناقصة على من لم يكن عطاؤه الأقل سعرًا إذا كان هناك ما يبرر ذلك (5) .
وفي حالة وجود عطاء وحيد تقدم به صاحبه مستوفيًا للشروط والمواصفات المطلوبة، سواء كان ذلك لعدم وجود عطاءات غيره، أو نتيجة لاستبعاد باقي العطاءات؛ لمخالفتها للشروط، فالأصل أن تلغى المناقصة؛ لفقدانها مبدأ المنافسة الذي تقوم عليه، ومع ذلك فإنه يجوز للجنة البت بعد موافقة الجهة المختصة بإبرام العقد أن تقبل بإرساء المناقصة على العطاء الوحيد بشرطين هما:
1 ـ أن لا تسمح حاجة العمل بإعادة طرح المناقصة، أو أنه لا فائدة من إعادتها.
2 ـ أن يكون هذا العطاء مطابقًا للشروط والمواصفات المطلوبة، ومناسبًا من حيث السعر (1) .
حالات إلغاء المناقصة:
قبل الحديث عن المرحلة التالية من مراحل إجراء المناقصات ينبغي بيان الحالات التي تُلغى فيها المناقصة، وذلك كما يلي:
أ ـ بعد الإعلان عنها وقبل البت فيها: تُلغى المناقصة في هذه الحالة إذا اقتضت المصلحة ذلك.
ب ـ بعد البت فيها: يجوز إلغاء المناقصة بعد الإعلان عنها وبعد البت فيها في الحالات التالية:
1 ـ تقدم عطاء وحيد، أو بقاؤه بعد استبعاد العطاءات الأخرى.
2 ـ اقتران العطاءات كلها أو أكثرها بتحفظات، ولم تسفر المفاوضة عن إزالة هذه التحفظات.
3 ـ قيمة العطاء الأقل أعلى من مستوى القيمة السائدة في السوق.
وينبغي أن يكون إلغاء المناقصة في كل الحالات السابقة معللًا من الجهة المختصة (2) .
ويشير الدكتور المصري إلى أنه بإلغاء المناقصة من قِبل الجهة المعلنة عنها يوجب عليها أن ترد ثمن دفتر الشروط ووثائق المناقصة بعد استعادتها، ويرد الثمن لمن تقدموا للمناقصة ولمن لم يتقدموا إذا حصل الإلغاء قبل الميعاد المحدد لفتح المظاريف، أما إذا أُلغيت بسبب من المناقصين فلا يرد الثمن لأحد (3) .
خامسًا: مرحلة إبرام العقد:
بعد أن تقرر لجنة البت إرساء المناقصة على من وقع عليه اختيارها باعتباره أصلح العطاءات، تقوم برفع توصياتها بقبول التعاقد مع ذلك العطاء إلى الجهة المختصة بإبرام العقد، والتي بدورها تقوم بإخطار الفائز الذي تقرر إرساء المناقصة عليه بالحضور إلى الجهة المختصة لتقديم الضمان النهائي، وتوقيع العقد معها خلال مدة محددة، وفي حالة عدم حضوره في المدة المحددة يعتبر منسحبًا، ويفقد الضمان الابتدائي تلقائيًا من غير حاجة لإنذاره (4) . ... ويجوز للجهة المعلنة أن تنفذ العقد كله أو بعضه على حساب المنسحب، ويُكلف بدفع فارق السعر
وسائر النفقات (5) .
فخلاصة ما يترتب على قرار لجنة البت أن الجهة المختصة تلتزم بأن لا تتعاقد إلا مع من ترسو عليه المناقصة، ولا يعتبر من رست عليه المناقصة متعاقدًا إلا بعد تقديمه الضمان النهائي، وتوقيع العقد بين الطرفين (1) .
ويرى الباحث بطلان اشتراط الجهة المعلنة عن المناقصة بأنها غير ملزمة بقبول أي عطاء ولو كان الأقل من غير إبداء الأسباب؛ على اعتبار أنها متحررة من مبدأ آلية المناقصة، وهذا الشرط اعتبره الطماوي باطلًا؛ لأن المناقصات العامة منظمة على أساس تقييد حرية الجهة المعلنة، ولجنة البت ملزمة باختيار أفضل عطاء، ولا يعني ذلك إلزام التعاقد مع صاحب أفضل عطاء، وإلا أُعتبر قرار إرساء المناقصة آخر إجراءات التعاقد، وليس الأمر كذلك؛ لأن الجهة المعلنة لها الحق في عدم إتمام التعاقد والعدول عنه بإلغاء المناقصة؛ حتى لا يُفرض عليها التعاقد مع شخص لا تقبله، أو لظروف تتعلق بالمصلحة المالية أو الإدارية أو العامة (2) .
بقي القول بأن الضمان الابتدائي يُرد إلى أولئك الذين لم تقبل عطاءاتهم بعد البت فيها، من غير أن يتوقف ذلك على طلب منهم (3) .
ويرى الباحث أن رد الضمان الابتدائي إلى مَن لم تُقبل عطاءاتهم بعد البت فيها أمر بديهي؛ لأن الغرض منه تأكيد جدية الاشتراك في المناقصة حتى ترسو على العطاء الأقل سعرًا، وقد تم ذلك ولم تُقبل عطاءاتهم فيُرد إليهم الضمان.
المطلب الثاني
الأمور المعتبرة في إرساء المناقصة
قبل تناول الحديث عن الأمور المعتبرة في إرساء المناقصة يجدر بيان مبدأ المساواة كأساس للمنافسة في المناقصة، وذلك كما يلي:
تعتبر المناقصات من عقود المنافسة، والمنافسة تقتضي المساواة بين المتنافسين؛ ولذا فإن من أهم القواعد التي تقوم عليها المناقصات قاعدة تكافؤ الفرص أو المساواة، والتي تعطي حق الاشتراك في المناقصات على قدم المساواة لجميع المتنافسين.
وضمان المساواة بين المتنافسين يكفل بتحقيق مصالح عديدة، تعود في مجملها بمنفعة جماعية على الأمة، ومن هذه المصالح ما يلي:
1 ـ دفع المتنافسين إلى اتباع الطرق الحديثة في الإنتاج؛ لخفض التكاليف، مما يعود بالنفع على المجتمع.
2 ـ المساواة بين المتنافسين يساعد الدولة في تسيير مرافقها العامة بأقل التكاليف الممكنة؛ مما يدفع عجلة الإنتاج على المستوى القومي.
3 ـ ضمان التوزيع الكفء لموارد الإنتاج على القطاعات المختلفة (1) .
والمساواة تقتضي حرية المنافسة، فتعطي الأفراد الحق في التقدم للمناقصة دون منع الجهة المعلنة عنها ـ سواء أكانت إدارة عامة أو خاصة ـ لأحد منهم أو حرمانه من حق التنافس للفوز بالتعاقد، إلا أن هذا المبدأ يحد من إطلاقه قيدان هما:
1 ـ ما تفرضه الجهة المعلنة من شروط معينة ينبغي توفرها في المتنافسين.
2 ـ ما تتخذه الجهة المعلنة خاصة إذا كانت إدارة عامة من إجراءات في استبعاد بعض المتنافسين الذين ثبت لها عدم كفاءتهم الفنية أو المالية؛ بهدف ألا يتقدم للمناقصة إلا المتنافسون الصالحون والقادرون (2) .
والحالات التي يُستبعد فيها الأفراد من الاشتراك في المناقصات العامة عديدة أهمها ما يلي:
1 ـ إخلال الأفراد بالتزاماتهم التعاقدية إخلالًا جسيمًا في تعاقدات سابقة معهم.
2 ـ ثبوت غش الأفراد أو تلاعبهم في المعاملة؛ نظرًا لسوء السمعة.
3 ـ ثبوت الرشوة على الأفراد المتعهدين أو على المقاولين، سواء باشروا الرشوة بأنفسهم أو بواسطة الغير.
4 ـ ظهور ما يدل على اتخاذ المناقصات ذريعة لتحقيق أغراض خفية، وستارًا لتهريب المخدرات أو المحرمات (1) .
ومن أهم القواعد التي تحقق مبدأ المساواة تتمثل في دراسة العطاءات، والمفاضلة بينها وفق معايير واحدة، وهذه المعايير تشكل الأمور المعتبرة في إرساء المناقصة، وبناءً عليها يتقرر مَنْ يكون الفائز بالتعاقد.
وهذه الأمور المعتبرة يمكن بيانها كما يلي:
أولًا: السعر:
من المعلوم أن الغاية من تنظيم المناقصات العامة هي الوصول إلى أفضل العطاءات المطابقة للشروط والمواصفات بأقل الأسعار الممكنة (2) ، وبالتالي يعتبر السعر من أهم المعايير في نظام المناقصات، إذ تقوم على اختيار صاحب أقل سعر إجمالي للتعاقد ما دام عطاؤه جاء مطابقًا للشروط والمواصفات المطلوبة.
وسياسة السعر السليمة تقوم على أساسين هما:
1 ـ إن السعر يعتبر عاملًا مهمًا في إرساء المناقصة، وليس وحده محددًا ذلك، إذ ينبغي دراسة الأسعار المقدمة، ثم دراسة العطاءات الأخرى التي تتميز بمزايا أخرى غير السعر المنخفض.
2 ـ إن السعر ذاته يعتبر من العوامل الهامة المؤثرة في الوصول إلى القرار بالإرساء (3) .
وللوصول إلى أكثر الأسعار ملائمة ينبغي أن تكون اللجنة الموكلة بدراسة العطاءات على علم بالأسعار الجارية وتقلباتها، من خلال جمع المعلومات الكافية لتتمكن من المفاضلة بين الأسعار التي يقدمها أصحاب العطاءات (4) .
ويلاحظ أن نظام المناقصات قد تضمن مجموعة من الأسس التي تؤكد على اعتبار السعر معيارًا للمفاضلة بين العطاءات، وهذه الأسس تتمثل في إرساء المناقصة على العطاء الأقل سعرًا، بشرط مطابقته لجميع الشروط، وتتمثل أيضًا في تجزئة المناقصة عند تساوي عطاءين فأكثر،
وكذلك في الاسترشاد بآخر الأسعار التي تم التعامل بها محليًا أو خارجيًا، وبأسعار السوق،
بالإضافة إلى إلغاء المناقصة؛ لارتفاع الأسعار (1) .
ثانيًا: الجودة:
تعتبر الجودة من العوامل الأساسية لتحديد السعر الذي يعرضه مقدمو العطاءات، ولاشك أن الزيادة في الجودة تقابلها زيادة في السعر، كما أن عدم تحديد مواصفات الجودة المطلوبة يستحيل معه المفاضلة بين العطاءات؛ ولذا من الواجب أن تكون مواصفات الجودة المطلوبة في موضوع المناقصات عامة وشاملة؛ لكي يتحقق مبدأ المساواة بين مقدمي العطاءات المتنافسين للفوز بالتعاقد (2) .
وتظهر أهمية الجودة من خلال دراسة العطاءات من قِبل لجنة الفحص، من الناحيتين المالية والفنية، وما ترفعه من توصيات إلى لجنة البت للمفاضلة بين العطاءات؛ لإرساء المناقصة.
ثالثًا: الكفاءة:
اُعتبرت الكفاءة والقدرة على التنفيذ من المعايير المساهمة في المفاضلة بين العطاءات؛ حمايةً للمصلحة العامة أو الخاصة من الضياع والإهمال، ومن عبث العابثين؛ لأن الجهة الإدارية المختصة ينبغي أن تكون واثقة من كفاءة المتقدمين للمناقصة، وقدرتهم على التنفيذ؛ ولذلك كان إثبات المتقدمين لكفاءتهم وسيلة لتحقيق هذه الثقة، وأخذ الحيطة في حماية المصلحة العامة أو الخاصة (3) .
ومما يؤكد أهمية الكفاءة ما ذكره الطماوي بشأن لجنة البت عند المفاضلة بين العطاءات المتساوية من أنه يحق لها التمييز بين العطاءات بقواعد معتمدة كالكفاءة (4) .
ونظام المناقصات الكويتي يشير إلى ضرورة أن تقوم لجنة البت أو التصنيف بتسجيل المتقدمين للمناقصات سواء كانوا موردين أو مقاولين في القائمة التي تلائم كفاءتهم المالية والفنية (5) .
وفي نظام المناقصات القطري أيضًا تعتبر القدرة المالية والخبرة والكفاءة لمقدمي العطاءات من المعايير المعتبرة (6) .
رابعًا: الزمن:
يشكل الزمن معيارًا للتفاضل بين العطاءات، خاصة وأن لجنة الفحص تقوم بدراسة العطاءات من زوايا عديدة منها الزمن وترفع توصياتها بذلك إلى لجنة البت (1) .
ويذكر الدكتور المصري أن أحد تطبيقات مبدأ المساواة عند المفاضلة بين العطاءات يتمثل في أخذ قيمة الزمن بالحسبان، فإن بعض العطاءات قد يقدم تسهيلات ائتمانية لا يقدمها البعض الآخر، أو تشترط دفعات مقدمة لا تشترطها عطاءات أخرى، فكان من الواجب تقويم هذه الفوارق على أساس زمني واحد، وإعطاء الزمن هذه القيمة في المفاضلة بين العطاءات ليس من الربا المحرم، ولا يتعلق بالقروض الربوية (2) .
ومما لاشك فيه أن التأخير في تسليم السلع أو تنفيذ الأعمال والخدمات المطلوبة قد يكلف الجهة المعلنة عن المناقصة خسائر جمة، وبالتالي صاحب العطاء الذي يتميز بتحقيق موضوع المناقصة في مدة تقل عما تقدمت به العطاءات الأخرى ينبغي أن يُؤخذ بالاعتبار عند المفاضلة، مع مراعاة عدم إضرار ذلك بالمصلحة، وعدم الإخلال بالجودة المطلوبة.
(1) العقد الإداري:"هو العقد الذي يبرمه شخص معنوي عام بقصد إدارة مرفق عام، أو بمناسبة تسييره، وأن يظهر نيته في العقد بالأخذ بأسلوب القانون العام وأحكامه". (النجار: مبادئ وأحكام القانون الإداري(ص535) ؛ الشريف: نظرية العقد الإداري (ص13 وما بعدها) ؛ الطماوي: الوجيز في القانون الإداري (ص620) .
(2) ابن منظور: لسان العرب (7/ 100 وما بعدها) .
(3) الفيومي: المصباح المنير (ص320) .
(4) سورة الرعد من الآية (41) ؛ وسورة الأنبياء من الآية (44) .
(5) سورة هود من الآية (109) .
(6) الفيروزأبادي: القاموس المحيط (2/ 332) ؛ ابن منظور: لسان العرب (7/ 100) .
(1) سورة البقرة من الآية (155) .
(2) سورة التوبة من الآية (4) .
(3) الرازي: مختار الصحاح (1/ 281) ؛ ابن منظور: لسان العرب (7/ 101) .
(4) الفيروزأبادي: القاموس المحيط (2/ 332) ؛ ابن منظور: لسان العرب (7/ 101) .
(5) المصادر السابقة نفس الجزء والصفحة.
(6) الطماوي: الأسس العامة للعقود الإدارية (ص239) ؛ الطماوي: الوجيز في القانون الإداري (ص628) .
(1) المصري: مناقصات العقود الإدارية (ص188 وما بعدها) .
(2) الجواهري: المناقصات عقد الاحتياط (ص255) .
(3) المرجع السابق نفس الجزء والصفحة.
(4) كورنو: معجم المصطلحات القانونية (ص1617) .
(5) عبد الباقي: نظرية العقد والإرادة المنفردة (ص202) .
(1) الجواهري: المناقصات عقد الاحتياط (ص256) .
(2) المطلق: عقد التوريد (ص44) .
(3) الضرير وغيره: مصطلحات الفقه المالي المعاصر (ص256) ، نقلًا عن الموسوعة الفقهية الكويتية، ونقل ذلك أيضًا المصري في بحثه مناقصات العقود الإدارية (ص210) .
(1) ابن منظور: لسان العرب (3/ 198 وما بعدها) .
(2) المرجع السابق (3/ 199) ؛ الرازي: مختار الصحاح (1/ 118) .
(3) ابن جزي: القوانين الفقهية (1/ 175) .
(4) ابن الهمام: شرح فتح القدير (6/ 479) .
(5) المرغيناني: الهداية (3/ 54) ؛ ابن بكر: البحر الرائق (6/ 108) .
(6) العطاء والعرض بمعنى واحد وهو: ما يقدمه المشترك في المناقصة أو المزايدة من سعر أو ثمن مقابل السلعة، أو العمل المطلوب إنجازه. (المصري: مناقصات العقود الإدارية هامش(ص188) .
(7) أبو سليمان: عقد المزايدة (ص104 وما بعدها) ؛ الجواهري: المناقصات عقد الاحتياط (ص257) ؛ الطماوي: الوجيز في القانون الإداري (ص628) .
(1) ابن منظور: لسان العرب (12/ 310) .
(2) الركون: هو ميل البائع إلى البيع، والمشتري إلى الشراء، بحيث لم يبق بينهما إلا الإيجاب والقبول باللفظ. (النفراوي: الفواكه الدواني 2/ 108) .
(3) ابن عبد البر: التمهيد (13/ 317 وما بعدها) ؛ النووي: شرح النووي على صحيح مسلم (10/ 158) ؛ المباركفوري: تحفة الأحوذي (4/ 428) ؛ ابن عابدين: حاشية (5/ 102) ؛ النفراوي: الفواكه الدواني (2/ 108) ؛ الشيرازي: المهذب (1/ 291) ؛ ابن مفلح المقدسي: الفروع (4/ 33) .
(4) مسلم: صحيح، كتاب البيوع، باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه وسومه على سومه، ح 1515، (3/ 1154) ؛ أحمد: مسند، ح 9323، (2/ 411) .
(5) المناوي: فيض القدير (4/ 121) .
(6) ابن عبد البر: التمهيد (13/ 317) .
(7) العسقلاني: فتح الباري (4/ 353) ؛ النووي: شرح النووي على صحيح مسلم (10/ 158) .
(1) النووي: شرح النووي على صحيح مسلم (10/ 158) ؛ العسقلاني: فتح الباري (4/ 353) ؛ الشوكاني: نيل الأوطار (5/ 270) ؛ ابن الهمام: شرح فتح القدير (6/ 477) ؛ ابن رشد: بداية المجتهد (2/ 124) ؛ النووي: روضة الطالبين (3/ 414) ؛ ابن قدامة: الكافي (2/ 24) .
(2) البخاري: صحيح، كتاب البيوع، باب لا يبيع على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه حتى يأذن له أو يترك، ... ح 2032، (2/ 752) ـ ح 2057، (2/ 759) ؛ مسلم: صحيح، كتاب البيوع، باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه وسومه على سومه، ح 1412، (3/ 1154) .
(3) النووي: شرح النووي على صحيح مسلم (10/ 158) .
(4) ابن منظور: لسان العرب (6/ 220) .
(5) العسقلاني: فتح الباري (5/ 317) ؛ أبو الطيب: عون المعبود (9/ 300) ؛ الصنعاني: سبل السلام (3/ 8) ؛ الحطاب: مواهب الجليل (4/ 233) .
(1) العسقلاني: فتح الباري (5/ 317) .
(2) ابن منظور: لسان العرب (8/ 396 وما بعدها) ؛ الرازي: مختار الصحاح (1/ 302) .
(3) ابن عابدين: حاشية (5/ 132) .
(4) الشرواني: حواشي (4/ 335) .
(1) ابن منظور: لسان العرب (10/ 151) .
(2) السمرقندي: تحفة الفقهاء (3/ 347) ؛ الدردير: الشرح الكبير (2/ 208 وما بعدها) ؛ الشربيني: مغني المحتاج (4/ 311) ؛ البهوتي: الروض المربع (2/ 332) .
(3) العسقلاني: فتح الباري (9/ 73) .
(4) كورنو: معجم المصطلحات القانونية (ص1614) .
(5) المصري: مناقصات العقود الإدارية (ص211) .
(6) السنهوري: الوسيط (7/ 40 وما بعدها) .
(1) المصري: مناقصات العقود الإدارية (ص197) .
(2) ابن منظور: لسان العرب (6/ 351) .
(3) المرغيناني: الهداية (3/ 53) ؛ العبدري: التاج والإكليل (4/ 377) ؛ الغزالي: الوسيط (3/ 64) ؛ ابن ضويان: منار السبيل (1/ 299) .
(4) البخاري: صحيح، كتاب البيوع، باب لا يبيع على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه حتى يأذن أو يترك، ... ح 2033، (2/ 752) ؛ مسلم: صحيح، كتاب النكاح، باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك، ... ح 1413، (2/ 1033) .
(5) ابن عبد البر: التمهيد (13/ 348) .
(6) الجواهري: المناقصات عقد الاحتياط (ص258) .
(1) الجواهري: المناقصات عقد الاحتياط (ص259) .
(1) الطماوي: الأسس العامة للعقود الإدارية (ص244) ؛ الطماوي: الوجيز في القانون الإداري (ص629) ؛ المتولي: عرض ومراجعة لائحة المناقصات العامة (ص175) ؛ المصري: مناقصات العقود الإدارية (ص197) .
(2) النجار: مبادئ وأحكام القانون الإداري (ص541) ؛ المصري: مناقصات العقود الإدارية (ص197) .
(3) الطماوي: الأسس العامة للعقود الإدارية (ص245) .
(1) الطماوي: الأسس العامة للعقود الإدارية (ص867) ؛ المصري: مناقصات العقود الإدارية (ص197) .
(2) النجار: مبادئ وأحكام القانون الإداري (ص541) .
(3) الطماوي: الأسس العامة للعقود الإدارية (ص244) ؛ الطماوي: الوجيز في القانون الإداري (ص629) .
(4) النجار: مبادئ وأحكام القانون الإداري (ص542) ؛ المتولي: عرض ومراجعة لائحة المناقصات العامة (ص175) .
(5) الطماوي: الأسس العامة للعقود الإدارية (ص244) .
(6) المرجع السابق (ص244، 878) ؛ المصري: مناقصات العقود الإدارية (ص198) .
(1) الطماوي: الأسس العامة للعقود الإدارية (ص878) .
(2) المصري: مناقصات العقود الإدارية (ص198) .
(3) المتولي: عرض ومراجعة لائحة المناقصات العامة (ص174) .
(4) المصري: مناقصات العقود الإدارية (ص198) .
(5) المرجع السابق (ص198) .
(6) الطماوي: الأسس العامة للعقود الإدارية (ص244، 245) ؛ الطماوي: الوجيز في القانون الإداري (ص630) .
(1) السنهوري: الوسيط (7/ 42) ؛ المصري: مناقصات العقود الإدارية (ص199) .
(2) الجواهري: المناقصات عقد الاحتياط (ص261) .
(3) المصري: مناقصات العقود الإدارية (ص200) .
(4) السنهوري: مصادر الحق (2/ 62، 68) .
(5) الممارسة: هي طريقة للتعاقد عبر توجيه دعوة إلى أكبر عدد ممكن من المشتغلين بنوع نشاط موضوع العقد، والمقيدين بسجل الموردين والمقاولين، مع تحديد ميعاد لاجتماع يحضره الموردون أو المقاولون أو مندوبوهم لمناقشتهم في جلسات علنية مفتوحة. (الطماوي: الأسس العامة للعقود الإدارية ص880) .
(6) المصري: مناقصات العقود الإدارية هامش (ص199) .
(1) الطماوي: الأسس العامة للعقود الإدارية (ص319) .
(2) الطماوي: الوجيز في القانون الإداري (ص629) ؛ النجار: مبادئ وأحكام القانون الإداري (ص542) .
(3) مظاريف جمع مظروف، والمظروف اسم مفعول، وهو عبارة عن المكان أو الوعاء الذي تُوضع فيه الأشياء، وهي هنا وثائق ومستندات المناقصة التي توضع فيه ويغلق بعد ذلك، ثم يوضع في صندوق العطاءات، والمظروف لغة: أصله ظرف، وظرف الشيء: وعاؤه. (ابن منظور: لسان العرب 9/ 229؛ الفيومي: المصباح المنير ص199) .
(4) السنهوري: الوسيط (7/ 42) ؛ المصري: مناقصات العقود الإدارية (ص199) .
(1) المصري: مناقصات العقود الإدارية (ص200 وما بعدها) .
(2) عبد الباقي: نظرية العقد والإرادة المنفردة (ص202) .
(1) سليمان وغيره: أصول القانون الإداري (ص412) ؛ المصري: مناقصات العقود الإدارية (ص198) .
(2) سليمان وغيره: أصول القانون الإداري (ص412) .
(3) الصرايرة: الأحكام الخاصة بالعقود الإدارية (ص205) .
(4) عيد: أهمية قانون المناقصات الكويتي (ص203 وما بعدها) .
(5) المرجع السابق (ص412) ؛ النجار: مبادئ وأحكام القانون الإداري (ص542) ؛ المصري: مناقصات العقود الإدارية (ص198) .
(6) الطماوي: الأسس العامة للعقود الإدارية (ص879) .
(1) النجار: مبادئ وأحكام القانون الإداري (ص542) .
(2) الصرايرة: الأحكام الخاصة بالعقود الإدارية (ص206) .
(3) عيد: أهمية قانون المناقصات الكويتي (ص204) .
(1) المصري: مناقصات العقود الإدارية (ص189) ؛ المطلق: عقد التوريد (ص46) .
(2) المراجع السابقة نفس الصفحة.
(1) المصري: مناقصات العقود الإدارية (ص189) ؛ المطلق: عقد التوريد (ص46) ؛ المتولي: عرض ومراجعة لائحة المناقصات العامة (ص178) .
(2) أبو سليمان: عقد المزايدة (ص106) ؛ المصري: مناقصات العقود الإدارية (ص190) .
(3) الطماوي: الأسس العامة للعقود الإدارية (ص246) .
(4) المرجع السابق (ص246) ؛ سليمان وغيره: أصول القانون الإداري (ص412) ؛ الصرايرة: الأحكام الخاصة بالعقود الإدارية (ص208) .
(5) دفتر الشروط عبارة عن مستندات ووثائق المناقصة التي تتضمن المواصفات التفصيلية، والتصاميم والرسومات والجداول المتعلقة بموضوع المناقصة، كما وتتضمن الشروط والتعليمات اللازمة والإجراءات الواجب اتباعها من قِبل المشتركين في المناقصة، وتبيّن الجزاءات المترتبة على الإخلال بالشروط أو المواصفات.
(6) الضمان الابتدائي: هو تأمين مالي مؤقت يمثل نسبة 1 أو 2% من قيمة العطاء، ويُقدم معه؛ للتأكد من جدية المشاركة، وجدية الالتزام بتنفيذ العقد بعد رسو العطاء، والضمان الانتهائي: وهو تأمين مالي يمثل 5% من قيمة العطاء، ويُقدم إلى الجهة المعلنة عن المناقصة؛ لضمان عدم خسارتها عند إخلال المتعاقد معها الذي رست عليه المناقصة بما التزم به. (الشنقيطي: دراسة شرعية لأهم العقود المالية المستحدثة(ص318 ومابعدها) .
(1) الطماوي: الأسس العامة للعقود الإدارية (ص247 وما بعدها) ؛ سليمان وغيره: أصول القانون الإداري (ص413) ؛ المتولي: عرض ومراجعة لائحة المناقصات العامة (ص179) ؛ المصري: مناقصات العقود الإدارية (ص190) .
(2) الطماوي: الأسس العامة للعقود الإدارية (ص248) .
(3) الطماوي: الأسس العامة للعقود الإدارية (ص248) ؛ سليمان وغيره: أصول القانون الإداري (ص413) ؛ المطلق: عقد التوريد (ص47) ؛ الصرايرة: الأحكام الخاصة بالعقود الإدارية (ص209) .
(4) الطماوي: الأسس العامة للعقود الإدارية (ص247) .
(5) المطلق: عقد التوريد (ص47 وما بعدها) ؛ المصري: مناقصات العقود الإدارية (ص191) ؛ المتولي: عرض ومراجعة لائحة المناقصات العامة (ص180) ؛ الطماوي: الأسس العامة للعقود الإدارية (ص272 وما بعدها) .
(1) المطلق: عقد التوريد (ص47) ؛ المتولي: عرض ومراجعة لائحة المناقصات العامة (ص180) ؛ الصرايرة: الأحكام الخاصة بالعقود الإدارية (ص210) .
(2) الطماوي: الأسس العامة للعقود الإدارية (ص274) ؛ المطلق: عقد التوريد (ص47) ؛ المصري: مناقصات العقود الإدارية (ص191) .
(3) الطماوي: الأسس العامة للعقود الإدارية (ص273) ؛ المتولي: عرض ومراجعة لائحة المناقصات العامة (ص181) .
(4) الطماوي: الأسس العامة للعقود الإدارية (ص273) ؛ الصرايرة: الأحكام الخاصة بالعقود الإدارية (ص210) .
(5) الطماوي: الأسس العامة للعقود الإدارية (ص275) .
(6) الطماوي: الوجيز في القانون الإداري (ص630) ؛ المصري: مناقصات العقود الإدارية (ص191) .
(7) الطماوي: الأسس العامة للعقود الإدارية (ص287) ؛ سليمان وغيره: أصول القانون الإداري (ص413) ؛ أبو سليمان: عقد المزايدة (ص106) .
(1) المصري: مناقصات العقود الإدارية (ص191) ؛ المتولي: عرض ومراجعة لائحة المناقصات العامة (ص187) ؛ الصرايرة: الأحكام الخاصة بالعقود الإدارية (ص210 وما بعدها) ؛ المطلق: عقد التوريد (ص48) ؛ الطماوي: الأسس العامة للعقود الإدارية (ص289) .
(2) المصري: مناقصات العقود الإدارية (ص192) ؛ المطلق: عقد التوريد (ص48) ؛ المتولي: عرض ومراجعة لائحة المناقصات العامة (ص187) .
(3) المتولي: عرض ومراجعة لائحة المناقصات العامة (ص188) .
(4) أبو سليمان: عقد المزايدة (ص107) ؛ المصري: مناقصات العقود الإدارية (ص192) .
(1) الطماوي: الأسس العامة للعقود الإدارية (ص295) .
(2) المرجع السابق (ص297) .
(3) المرجع السابق (ص298) .
(4) المرجع السابق (ص299) ؛ المتولي: عرض ومراجعة لائحة المناقصات العامة (ص189) .
(5) المتولي: عرض ومراجعة لائحة المناقصات العامة (ص188) .
(1) الطماوي: الأسس العامة للعقود الإدارية (ص301 وما بعدها) .
(2) المرجع السابق (ص300) ؛ سليمان وغيره: أصول القانون الإداري (ص415) .
(3) المصري: مناقصات العقود الإدارية (ص194) .
(4) الطماوي: الأسس العامة للعقود الإدارية (ص316) ؛ المتولي: عرض ومراجعة لائحة المناقصات العامة (ص190) .
(5) الطماوي: الأسس العامة للعقود الإدارية (ص316) .
(1) الطماوي: الوجيز في القانون الإداري (ص631) ؛ المتولي: عرض ومراجعة لائحة المناقصات العامة (ص191) ؛ أبو سليمان: عقد المزايدة ص107.
(2) الطماوي: الأسس العامة للعقود الإدارية (ص311 وما بعدها) .
(3) المرجع السابق (ص318) ؛ المطلق: عقد التوريد (ص48) .
(1) عيد: أهمية قانون المناقصات الكويتي (ص199) .
(2) الطماوي: الأسس العامة للعقود الإدارية (ص251) .
(1) الطماوي: الأسس العامة للعقود الإدارية (ص255، 260) .
(2) عيد: أهمية قانون المناقصات الكويتي (ص170) .
(3) عبد الفتاح: إدارة المشتريات والمخازن (ص138) .
(4) المرجع السابق (ص137، 143) .
(1) انظر: (ص61) من هذا البحث؛ عيد: أهمية قانون المناقصات الكويتي (ص93، 94) .
(2) عبد الفتاح: إدارة المشتريات والمخازن (ص141) .
(3) أبو سليمان: عقد المزايدة (ص117) .
(4) الطماوي: الأسس العامة للعقود الإدارية (ص300) .
(5) عيد: أهمية قانون المناقصات الكويتي (ص204) .
(6) عاطف: تنظيم السلوك الشرائي (ص93) .
(1) عاطف: تنظيم السلوك الشرائي (ص88، 93) .
(2) المصري: مناقصات العقود الإدارية (ص196) .