وفي جواب عن عدم المُطالَبة بالإرث مع حصول تقادم الزمن يقول:"ليرجع من شاء الدليل والتوسع إلى شرح والدي رحمه الله على"القواعد الفقهية".. تحت شرح القاعدة / 50/، التي تبحث فيما يسقط من الحقوق بالإسقاط، وما لا يسقط" (96) .
وفي جواب عن حكم استخدام الموسيقا لبعض المقاصِد في وسائل الإعلام، وحكم استعمال الدُّفِّ في الأناشيد الإسلامية يقول:"أحسن ما بيّنه الفقهاء في هذا الموضوع هو رسالة الشيخ عبد الغني النابلسي الحنفي ـ رحمه الله ـ المسماة:"إيضاح الدلالات في سَماع الآلات"وفيها يُفصِّل الحكم في الآلات بوجه عام.." (97) ويُحيل المستفتي أيضًا إلى:"الموسوعة الفقهية الكويتية"مادة"استماع"، وكتاب"شجرة المعارف والأحوال"للإمام العز بن عبد السلام، فصل الغناء والدف وسَماع ذلك" (98) ."
وفي حكم الفوائد الربوية ومُمارسة الحكومة لها يقول: وليُنْظر مثلًا في ذلك كتاب الدكتور عمر شابرا مستشار مؤسسة النقد العربي السعودي:"نحو نظام نقدي عادل" (99) .
كما يُحيل المستفتي إلى بعض كتبه: ففي فتوى تتعلق بحقوق القرار على عقارات الأوقاف يقول عن أنواع حقوق القرار: (وهي موضّحة في كتابي..(المدخل إلى نظرية الالتزام العامة في الفقه الإسلامي) (100) .
سؤاله إخوانه من أهل العلم:
9 -ومن منهجه في الفتوى في المسائل المُهمّة: سؤاله إخوانَه من أهل العلم، واستشارتهم لِيَزداد استيثاقًا واطمئنانًا إلى الأمر، إيمانًا بضرورة الاجتهاد الجماعي لمواجهة المشكلات الزمنية بحلول شرعيّة حكيمة عميقة.