فهرس الكتاب

الصفحة 448 من 564

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تلقَّيت كتابكم الكريم ومعه مشروع المؤسَّسة التعاونية لإعادة التأمين الذي تستطلعون رأيي فيه من الناحية الشرعية.

إنني أرى أن هذا المشروع تحتاج إليه البلاد الإسلامية جمعاء أشد الحاجة؛ لتخرُج من رِبْقة الشركات العالمية لهذه الإعادة، تلك الشركات العالَمية التي تستبدُّ بموضوع إعادة التأمين لعدم وجود المُنافِس في هذا المِيدان؛ نظرًا لضخامة رأس المال الذي تحتاجه إعادة التأمين.

وترون من جوابي المجمل، الذي اقتصرت فيه على لمس بعض النواحي الحساسة في هيكل المشروع، أنني لا أرى في هيكله بأسًا من الناحية الشرعية، ولا أرى فيه ثغْرة أو شروطًا غير قابلة التخريج على أساس مقبول في الفقه الإسلامي.

وترون جوابي المذكور مُرفقًا بكتابي هذا إليكم، شاكرًا ثقتكم الغالية.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

1 -أرى استخدام عبارة (المستأمِنين) بدل (الشركات المشتركة) الواردة في مشروع النظام (انظر مثلاُ المواد 33 و56 و57) .

2 -لم أعرف المقصود بعبارة (إسناد إعادة التأمين) الواردة في المادة 2/1.

ولعلَّ المراد هو إعادة التأمين ثانية لدى شركات أخرى لإعادة التأمين (أي تكرار إعادة التأمين) . وهذا قد يكون ضرورة فنية لا مناص منها، حتى ولو كان هذا التأمين الثاني يجري على أساس تجاري غير تعاوني، ولا أرى به بأسًا حتى ولو سلَّمنا بأن الأفضل هو التأمين التعاوني، وذلك للحاجة التي تدعو إليه، ولا بديل عنه في الوقت الحاضر.

وإن جوهرَ النظام المُقترَح كما فهمته من دراسة المشروع يتلخص بما يلي:

3 -يقوم المساهِمون في الشركة المُقترحة (وهي شركة محدودة المسئولية لإعادة التأمين) بتقديم رأس المال اللازم لإنشاء الشركة.

4 -تقوم الشركة باستثمار أموال مساهمة بالطُّرق الإسلامية، وتعود عوائد هذه الأموال إلى المساهمين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت