فهرس الكتاب

الصفحة 451 من 564

نظرات في نظام القروض الجديد

لوكالة الغَوث الدوليّة

بعد أن قامت إدارة وكالة الغوث الدوليّة بإرسال نظام القروض الجديد بتاريخ 27/8/1991م قام الإخوة محمد عبد القادر محيسن ـ عضو اللجنة التنفيذية ـ والسيد عزَّام إبراهيم هارون، والسيد عمر وفيق صابر بزيارة إلى فضيلة الأستاذ مصطفى الزرقا؛ ليُعطيَ الحكم الشرعي في هذا النظام، وقد قام الإخوة بتوجيه أسئلة محدّدة حول النقاط التي تحتاج إلى إجابة شرعيّة، وتفضَّل الأستاذ مصطفى الزرقا بالرّد عليها كاملة، وهي كما يلي:

يوجد في النظام الماليّ لوكالة الغوث الدوليّة صندوق يسمَّى صندوق التوفير تقتطع الوكالة بموجبه 7% من كل موظَّف وتقوم بتقديم 14% مقابلَها ليُصبح المجموع 21% تبقى رصيدًا لكل موظَّف لحين انتهاء خدمته بصورة طبيعيّة، وكانت الوكالة في السابق تقوم بإعطاء قروض بفائدة للموظّفين، والآن قامت الوكالة بإصدار نظام جديد للقروض صدرت به تعليمات مؤرخّة 27/8/1991م تحت رقم 91/11/ جاء فيها:

يُعطى القرض للموظّف على مدة 72 شهرًا (ست سنوات) .

قيمة القرض القصوَى راتب 18 شهرًا بحيث لا تَزيد عن قيمة التَّوفير الخاصّة للفرد أي 7% أصل اقتطاع حِصّة الموظف.

يجِب ألّا تزيدَ قيمة القسط الشهري عن 25% من الرّاتب الأساسي ويبدأ السّداد من الشهر الأول.

تُقتطَع قيمة 2.5% من قيمة القرض وذلك عمولة خدمات لإدارة القروض.

فما هو الحكم الشرعي بالإفادة من هذا القرض لموظّفي الوكالة، أفيدونا جزاكم الله خيرًا؟

فأجاب فضيلة الأستاذ مصطفى الزرقا مشكورًا:

إن قيمة القرض ومدّته وطريقة سداده الشهري ليست موضوع البحث، ولكن موضوع البحث من قبلكم هو اقتطاع نسبة 2.5% التي تؤخذ لإدارة القرض، وهنا قام فضيلة الأستاذ بتفصيل القرض حسب ما يلي:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت