فهرس الكتاب

الصفحة 77 من 609

تفسير غريب القرآن، ص: 81

227 -فَإِنْ فاؤُ: أي رجعوا.

228 -وَإِنْ عَزَمُوا: أي حققوا وأكدوا «1» .

229 -ثَلاثَةَ قُرُوءٍ: أي أطهار «2» .

229 -فِي أَرْحامِهِنَ: أي في الحيض والحبل.

229 -وَبُعُولَتُهُنَ: أي أزواجهن «3» .

229 -أَحَقُّ بِرَدِّهِنَ: أي برجعتهن.

233 -فَبَلَغْنَ: أي أوفين عدتهن «4» .

(1) قال شمر: العزيمة والعزم ما عقدت عليه نفسك من أمر أنك فاعله. القرطبي، الجامع 3/ 110.

(2) واحدها قرء. وقال بعضهم هو الحيض وقال آخرون هو الطّهر من الحيض وهما جميعا في اللغة، يقال أقرأت المرأة إذا حاضت وأقرأت إذا طهرت. اليزيدي، غريب القرآن ص 94. إنما جعل الحيض قرءا والطهر قرءا لأن أصل القرء في كلام العرب، يقال رجع فلان لقرئه أي لوقته الذي كان يرجع فيه ورجع لقارئه أيضا. فالحيض يأتي لوقت والطهر يأتي لوقت. ابن قتيبة، الغريب ص 87. قال الزجاج: أصله الجمع. وقولهم:

قرأت القرآن، أي: لفظت به مجموعا. والقرء: اجتماع الدم في البدن، وذلك إنما يكون في الطهر، وقد يجوز أن يكن اجتماعه في الرحم، وكلاهما حسن.

واختلف الفقهاء في الأقراء على قولين: أحدهما: أنها الحيض. روي عن عمر، وعلي، وابن مسعود، وأبي موسى، وعبادة بن الصامت، وأبي الدرداء، وعكرمة، والضحاك والسدي، وسفيان الثوري، والأوزاعي، والحسن بن صالح، وأبي حنيفة وأصحابه، وأحمد بن حنبل رضي اللّه عنه فإنه قال: قد كنت أقول: القروء: الأطهار، وأنا اليوم أذهب إلى أنها الحيض. والثاني: أنها الأطهار. روي عن زيد بن ثابت، وابن عمر، وعائشة، والزهري، وأبان بن عثمان، ومالك بن أنس، والشافعي، وأومأ إليه أحمد. ابن الجوزي، زاد المسير 1/ 259، 260.

(3) البعولة جمع البعل، وهو الزوج؛ سمي بعلا لعلوّه على الزوجة بما قد ملكه من زوجيتها. القرطبي، الجامع 3/ 119.

(4) بلوغ الأجل في هذا الموضع، تناهيه لأن ابتداء النكاح إنما يتصوّر بعد انقضاء العدة.-

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت