733 -وعن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد، فقولوا: لا أربح الله تجارتك. وإذا رأيتم من ينشد فيه ضالة، فقولوا: لا رد الله عليك ) )رواه الترمذي، والدارمي. [733]
734 -وعن حكيم بن حزام، قال: نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستقاد في المسجد، وأن ينشد فيه الأشعار، وأن تقام فيه الحدود. رواه أبو داود في (( سننه ) )، وصاحب (( جامع الأصول ) )فيه عن حكيم. [734]
735 -وفي (( المصابيح ) )عن جابر.
736 -وعن معاوية بن قرة، عن أبيه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهي عن هاتين الشجرتين- يعني البصل والثوم- وقال: (( من أكلهما فلا يقربن مسجدنا ) ). وقال: (( إن كنتم لابد آكليهما؛ فأميتوهما طبخًا ) )رواه أبو داود. [736]
737 -وعن أبي سعيد، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام ) )رواه أبو داود، والترمذي، والدارمي. [737]
ـــــــــــــــــــــــــــــ
أتدري أين أنت؟ قوله: (( أن يتحلق الناس ) ) (( تو ) ): هو أن يجلسوا حلقة حلقة، والنهي يحتمل معنيين: أحدهما أن تلك الهيئة تخالف اجتماع المصلين، والثاني أن الاجتماع للجمعة خطب جليل: لا يسع من حضرها أن يهتم بما سواها حتى يفرغ منها، وتحلق الناس قبل الصلاة موهم بالغفلة عن الأمر الذي ندبوا إليه. (( حس ) ). في الحديث كراهة التحلق والاجتماع يوم الجمعة قبل الصلاة لمذاكرة العلم، بل يشتغل بالذكر، والصلاة، والإنصات للخبطة، ولا بأس بعد ذلك.
الحديث السابع إلي الثامن عشر عن حكيم بن حزام: قوله: (( عن حكيم بن حزام ) )قال المؤلف: روى هذا الحديث أو داود في خر كتاب الحدود عن الحكيم، وكذا في جامع الأصول عن الحكيم، وفي كتاب المصابيح عن جابر، ولم يوجد في الأصول الرواية عنه. قوله: (( أن يستقاد ) ) (( نه ) ): استقدت الحاكم سألته أن يقتدي القود أي القصاص، وقتل القاتل بدل القتيل. (( حس ) ): قال عمر (رضي الله عنه ) ) فيمن لزمه حد في المسجد: (( أخرجوه ) )، وعن علي مثله.
الحديث التاسع عشر عن معاوية: قوله: (( وقال: من أكلهما فلا يقربن ) )الجملة كالبيان للجملة الأولي وإن دخل العاطف، نحو: أعجبني زيد وكرمه، وقول امرئ القيس:
ذلك من نبأ جاءني وخبرته عن أبي الأسود
فعطف (( خبرته ) )علي (( جاءني ) )علي سبيل البيان. وفي النهي عن القربان إشارة إلي أن النهي