فهرس الكتاب

الصفحة 764 من 3308

إلى ذكره ليس بينه وبينها شيء فليتوضأ )) رواه الشافعي والدارقطني. [321]

322 -ورواه النسائي عن بسرة؛ إلا أنه لم يذكر: (( ليس بينه وبينها شيء ) ).

323 -وعن عائشة، قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل بعض أزواجه ثم يصلي ولا يتوضأ. رواه أبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه.

وقال الترمذي: لا يصح عند أصحابنا بحال إسناد عروة عن عائشة، وأيضًا إسناد إبراهيم التيمي عنها.

وقال أبو داود: هذا مرسل، وإبراهيم التيمي لم يسمع من عائشة. [323]

324 -وعن ابن عباس، قال: أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم كتفًا ثم مسح يده بمسح كان تحته، ثم قام فصلي. رواه أبو داود، وابن ماجه. [324]

ـــــــــــــــــــــــــــــ

الرجل حديثًا عمن لم يعاصره. وهو بين المحدثين علي أنواع، واصطلحوا في تسمية أنواعه، فمنه المرسل المطلق، وهو أن يقول التابعي: قال رسول الله كذا، ومنه قسم يسمى بالمنقطع، وهو غير الأول، ومنه قسم يسمى بالمعضل، وهو أن يكون بين المرسل إلي رسول الله أكثر من رجل.

(( مظ ) ): اختلف العلماء في المسألة: قال أبو حنيفة: المس لا يبطل بدليل هذا الحديث، وقال الشافعي وأحمد: يبطل بلمس الأجنبيات، وهذا القول مروي عن عبد الله بن عمر، وابن مسعود. وعند مالك يبطل بالشهوة وإلا فلا.

الحديث الثاني عشر عن ابن عباس: قوله: (( بمسح ) )وهو بكسر الميم الكساء والجمع أمساح، ومسوح. وفيه دليل علي أن كل ما مسته النار لا يبطل الوضوء وكذا الذي يليه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت