فهرس الكتاب

الصفحة 2284 من 3308

3135 - وعن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( أيما عبد تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر ) ). رواه الترمذي، وأبو داوود، والدارمي. [3135]

الفصل الثالث

3136 - عن ابن عباس، قال: إن جارية بكرا أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داوود. [3136]

3137 - وعن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزإنية هي التي تزوج نفسها ) )رواه ابن ماجه. [3137]

3138 - وعن أبي سعيد، وابن عباس، قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( من ولد له ولد فليحسن اسمه وأدبه، فإذا بلغ فليزوجه، فإن بلغ ولم يزوجه فأصاب إثما؛ فإنما إثمه علي أبيه) . [3138]

3139 - وعن عمر بن الخطاب، وأنس بن مالك [رضي الله عنهما] عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (( في التوراة مكتوب: من بلغت ابنته اثنتي عشرة سنة ولم يزوجها فأصابت إثما، فإثم ذلك عليه ) ). رواهما البيهقي في (( شعب الأيمان ) ). [3139]

ـــــــــــــــــــــــــــــ

الحديث الخامس عن جابر رضي الله عنه: قوله: (( فهو عاهر ) ) (( مظ ) ): لا يجوز نكاح العبد بغير إذن سيده عند الشافعي [وأحمد] * لهذا الحديث، ولا يصح إن أجاز بعد العقد، وعند أبي حنيفة يجوز إن أجازه بعده.

الفصل الثالث

الحديث الأول عن ابن عباس رضي الله عنهما: قوله: (( جارية بكرا ) )فيدها بالبكارة دون الصغر لاعتبار كراهتها، ولو كانت صغيرة لما اعتبر كراهتها؛ فإن قوله: (( وهي كارهة ) )حال لبان هيئة المفعول عند التزويج.

الحديث الثاني والثالث والرابع عن أبي سعيد وابن عباس رضي الله عنهم: قوله: (( فأصاب إثما ) )أي ما أثم به من الفواحش. وقوله: (( فإنما إثمه علي أبيه ) )أي جزاء الإثم عليه حقيقة، ودل هذا الحصر علي أن الإثم علي الوالد مبالغة؛ لأنه لم يتسبب لما يتفادى ولده من إصابة الإثم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت