أخرجاه 1.
2137- ولمسلم 2 عن أبي هريرة، مرفوعًا:"من سأل الناس أموالهم تكثرًا، فإنما يسأل جمرًا، فليستقل أو ليستكثرْ".
2138- وله 3 عنه، مرفوعًا:"لأن 4 يغدو أحدكم فيحطب 5 على ظهره، فيتصدق به ويستغني به من الناس، خير 6 له من أن يسأل"
1 صحيح البخاري: كتاب الزكاة (3/338) ، وصحيح مسلم: كتاب الزكاة (2/720) ، والحديث رواه أيضًا أبو داود وأحمد.
2 صحيح مسلم: كتاب الزكاة (2/720) ، والحديث رواه أحمد في المسند، وابن ماجة.
3 صحيح مسلم: كتاب الزكاة (2/721) ، ورواه بنحوه ومعناه البخاري من وجه آخر، في كتاب الزكاة (3/335, 341) ، وفي كتاب البيوع والمساقاة, ورواه بلفظ قريب الترمذي في كتاب الزكاة (3/64، 65) ، ومالك في الموطإ بنحوه أيضًا (2/998، 999) ، والنسائي في الزكاة (5/96) بنحوه، وأحمد في المسند (2/243, 257, 300, 395, 418, 475, 496) ، وفي بعضها رواه من وجه آخر.
4 في المخطوطة: (لئن) .
5 في المخطوطة: (فيحتطب) ، وهي رواية الترمذي، وكذا عند أحمد في مواضع.
6 في المخطوطة: (خيرًا) .