فهرس الكتاب

الصفحة 980 من 1997

الذي يُعطي ما أُمِرَ به كاملا موفرا، طيبة به 1 نفسه، حتى يدفعه 2 إلى الذي أمر (له) به، أحد 3 المتصدقين"."

2109- وعن أنس: ?"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يُسْألُ شيئًا على الإسلام إلا أعطاه. قال: فأتاه رجل 4 فسأله، فأمَرَ له بشَاءِ كثيرٍ بين جَبَلين، مِن شاءِ الصدقة. قال: فرجع إلى قومه فقال: يا قوم أسلموا، فإن محمدًا صلى الله عليه وسلم يعطي عطاءً ما يخشى الفاقة". رواه أحمد 5 بإسناد صحيح.

2110- وعن أبي سعيد قال:"بعث عَلِيٌّ رضي الله عنه وهو باليمن، بذُهَيْبَةً 6 في تُرْبَتها، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فَقَسَمَها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بين أربعةِ نفرٍ: الأقرع بن حابس الحنظلي، وعيينةُ بن بدرٍ الفِزَاري، وعلقمةُ بن علاثة العامري،"

1 في المخطوطة: (بها) .

2 في المخطوطة: (يدفعها) .

3 في المخطوطة: (إحدى) ، ولعله سبق قلم.

4 في المخطوطة: (رجلًا) .

5 هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه, لذا كان الأولى عزوه له، فانظره في كتاب الفضائل (4/1806) رقم (2312) , ورواه أحمد في المسند (3/108) بلفظه (175, 259, 284) بنحوه.

6 كذا في المخطوطة, وهو الموجود عند البخاري, أما عند مسلم في الروايتين: (بذهبة) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت