221 -قال البخاري: قال جابر: (إذا ضحك في الصلاة أعاد الصلاة ولم يعد الوضوء) 1.
وقال الحسن: (إذا أخذ من شَعره وأظفاره أو خلع خفيه فلا وضوء عليه) 2.
222 -وقال أبو هريرة: (لا وضوء إلا من حدث) 3.
1 أخرجه البخاري تعليقا في كتاب الوضوء (1: 280) ووصله سعيد بن منصور والدارقطني وغيرهما, وهو صحيح من قول جابر. وانظر الفتح (1: 280) .
2 أخرجه البخاري تعليقا في كتاب الوضوء (1: 280) ووصل سعيد بن منصور وابن المنذر بإسناد صحيح القسم الأول منه - وهو قص الشعر والأظفار, ووصل التعليق للمسألة الثانية - وهي خلع الخف - ابن أبي شيبة بإسناد صحيح أيضا. وانظر الفتح (1: 281) .
3 أخرجه البخاري عنه تعليقا في كتاب الوضوء (1:280) . ووصله - كما قال الحافظ في الفتح (1: 281) -إسماعيل القاضي في الأحكام.
والحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي مرفوعا - كما مر - وانظر الفتح أيضا (1: 281) .