2090- وقال أحمد: 1 قال النبي صلى الله عليه وسلم:"لا تشترها، ولا شيئًا 2 من نسلها". نهى عمر عن ذلك.
2091- وللبخاري: 3 فبذلك"كان ابن عمر [رضي الله] عنهما لا يتركُ أن يَبتاع شيئًا تَصدقَ به، إلا جعلَه صدقةً".
2092- وعن الزبير بن العوام: أن رجلًا حمل [على] فرس [يقال لها: غمرة أو غمراء. قال:] فوجد فرسًا أو مهرًا [يباع] ، فنسبت 4 إلى تلك الفَرَس، فنهي عنها. رواه 5.
2093- وعن بريدة [قال] :"بينما أنا جالس عند رسول الله صلى الله"
1 لم أعثر عليه بهذا اللفظ. وانظر: المسند (1/25) ومجمع الزوائد (4/109) .
2 في المخطوطة: (شيء) .
3 صحيح البخاري: كتاب الزكاة (3/352) .
4 في المخطوطة: (فنسب) .
5 الكلام غير واضح في صورة المخطوطة، لأنه في آخر الورقة, والحديث رواه أحمد في مسنده (1/164) ، ورواه ابن ماجة بنحوه في الصدقات (2/800) ، ورواه كذلك الطبراني في الكبير، ورجاله رجال الصحيح، ورواه البزار أيضًا، كذا في مجمع الزوائد (4/109) ، وابن أبي شيبة (3/188) .