فهرس الكتاب

الصفحة 957 من 1997

2056- ولأبي داود 1 - بإسناد حسن - عن ابن عباس:"فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر: طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين. من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات".

2057- ولهما 2 عن ابن عمر:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة".

2058- وعن 3 ابن عمر - في حديث:"إن الله قد أوسع، والبر أفضل من التمر. قال: إن أصحابي سلكوا طريقًا، وأنا أحب أن أسلكه". رواه أحمد 4.

1 سنن أبي داود: كتاب الزكاة (2/111) ، والحديث رواه ابن ماجة بلفظه: كتاب الزكاة (1/585) ، ورواه كذلك الحاكم في المستدرك (1/409) ، وقال: هذا حديث صحيح على شرط البخاري، ولم يخرجاه، وأقره الذهبي, ورواه الدارقطني في سننه (2/138) ، وقال: ليس فيهم مجروح.

2 واللفظ لمسلم. أخرجه البخاري في كتاب الزكاة (3/375) ، ومسلم في كتاب الزكاة أيضًا (2/679) .

3 في المخطوطة: (ولهما) ، ولعله سبق قلم, فالحديث ليس في الصحيحين, بل ولا في السنن, وإنما رواه أحمد والفريابي, وانظر: التعليق القادم.

4 مسند أحمد (2/) ، وذكره الحافظ في الفتح (3/376) ، ونسبه لجعفر الفريابي, وذكره في المغني (3/61) ، ونسبه لأحمد فقط.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت