فهرس الكتاب

الصفحة 945 من 1997

2029- وعن أبي ريحانة:"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عشر: (عن) الوشر، والوَشْم، والنّتْف، وعن مُكامعة الرجل الرجل بغير شعار، وعن مكامعة المرأة المرأة بغير شعار، وأن يجعل الرجل في أسفل ثيابه 1 حريرًا 2 مثل الأعاجم، أو 3 يجعلَ على منكبيه 4 حريرًا مثل الأعاجم، وعن النُّهْبى، وركوب 5 النُّمُور، ولُبُوس الخاتم، إلا لذي سلطان". رواه أحمد وأبو داود 6. وقال أحمد: لا بأس به، واحتج بأن"ابن عمر كان له خاتم".

2030- وهذا رواه أبو داود وغيره: 7"وأنه كان في يده اليسرى".

1 في المخطوطة: (ثوبه) .

2 في المخطوطة: (حرير) ، وهو لحن.

3 في المخطوطة: (وأن) .

4 في المخطوطة: (منكبه) .

5 في المخطوطة: (وعن ركوب) .

6 سنن أبي داود: كتاب اللباس (4/48، 49) ، ورواه بلفظ قريب، النسائي في كتاب الزينة (8/143، 149) ، ومسند أحمد بلفظ قريب (4/134, 135) .

7 أخرجه أبو داود بسنده عن نافع: أن ابن عمر كان يلبس خاتمه في يده اليسرى، في كتاب الخاتم (4/91) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت