فهرس الكتاب

الصفحة 938 من 1997

2019- وعن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن غير واحد:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع بلال بن الحارث المزني معادن القَبْلية 1 [وهي] 2 من ناحية الفُرع، فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلى اليوم إلا الزكاة"3. أخرجه في الموطأ، ورواه أبو داود 4.

1 في المخطوطة: (القبطية) .

2 سقط من الأصل، واستدرك بالهامش.

3 في المخطوطة، تقديم وتأخير: (إلا الزكاة إلى اليوم) .

4 الموطأ (1/248، 249) ، والأم (2/36) ، وسنن أبي داود من حديث عمرو بن عوف في كتاب الإمارة والخراج (3/173، 174) من تعرض لذكر الزكاة, وأخرجه كذلك الطبراني والحاكم والبيهقي، موصولًا كذلك، وليست عندهم سوى الإقطاع. وقال الشافعي بعد أن روى حديث مالك: ليس هذا مما يثبته أهل الحديث رواية ولو أثبتوه, لم يكن فيه رواية عن النبي ? إلا إقطاعه. فأما الزكاة في المعادن دون الخمس، فليست مروية عن النبي ? فيه. وقال البيهقي: هو كما قال الشافعي في رواية مالك, ورواه الحاكم عن الداروردي عن ربيعة موصولًا. وانظر: الأم (2/36) ، والتلخيص (2/181) . تنبيه: وقع في الأم: لا يؤخذ مني الزكاة إلى اليوم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت