وفي حديث عمرو بن شعيب [عن أبيه عن جده] - في اللقطة - قال: 1"ما كان منها في طريق الميتاء 2 أو القرية الجامعة، فعرفها سنة، فإن جاء طالبها فادفعها إليه، وإن لم يأت فهي لك. وما كان في الخراب [يعني] ، ففيها وفي الركاز الخمس"3.
2017-"وعن عمر أن ناسًا سألوه وقالوا: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع لنا واديًا باليمن، فيه خلايا من النحل، 4 وإنا نجد ناسًا يسرقونها، فقال عمر [رضي الله عنه] : إن أديتم صدقتها من كل [عشرة] 5 أفراق فرقًا، حميناها لكم". رواه الجوزقاني 6.
1 أي: رسول الله ?، فالحديث مرفوع، وهو جزء من حديث طويل، في بيان أنواع اللقطة.
2 في المخطوطة: (الطريق الميتاء) .
3 الحديث رواه أبو داود واللفظ له، في كتاب اللقطة (2/136، 137) ، والنسائي في الزكاة (5/44) ، ورواه الشافعي والحاكم والبيهقي وسعيد بن منصور، وأحمد بنحوه كذلك. وانظر: التلخيص الحبير (2/182) .
4 في المغني: (من نحل) .
5 سقط من الأصل, واستدرك بالهامش، وهو ثابت في المغني, ولا يستقيم المعنى إلا به.
6 ذكره ابن قدامة في المغني (2/714) .