1723- ولفظ ابن ماجه: 1"عن كل دواء خبيث كالسم ونحوه".
1724- وروى سعيد عن علي وإبراهيم ومجاهد أنهم كرهوا الحقنة.
1725- وعن عمران بن حصين:"أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلًا 2 في يده حَلْقَة من صُفْر، فقال: ما هذه [الحلقة] ؟ قال: [هذه] من الواهنة، قال: انزعها! فإنها لا تزيدك إلا وَهْنًا؛ فإنك لو متَّ وهي عليك ما أفلحت أبدًا". رواه أحمد 3 عن خلف بن الوليد عن مبارك عن الحسن عنه.
1726- وقال أحمد: التعليق كله مكروه؛ من تَعَلّقَ شَيئًا\
1 كذا في المخطوطة، والذي وجدته في ابن ماجة كلفظ أبي داود والترمذي:"نهى رسول الله ? عن الدواء الخبيث, يعني السم". والله أعلم.
2 في المخطوطة: (رجل) ، وهو خطأ من الناسخ.
3 قلت: من أول الحديث حتى قوله: (وهنًا) ، هذا لفظ ابن ماجة ولم يزد عليه هذا, وأما باقي الحديث، وهو: (فإنك لو مت ... حتى الأخير) ، فهو عند أحمد, ولا يوجد عند ابن ماجة، ولفظ أحمد يختلف في أول الحديث، فانظر: سنن ابن ماجة (2/1167) رقم (3531) , ومسند أحمد (4/445) ، ورواه الطبراني كذلك، كذا نسبه في مجمع الزوائد (5/103) ، والحاكم مختصرًا (4/216) .