فهرس الكتاب

الصفحة 78 من 1997

195 -وعن أبي بكرة: (أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يومًا وليلة. إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما) .

رواه الشافعي وابن خزيمة في الصحيح 1.

196 -وروى أحمد وابن خزيمة مثله عن صفوان بن عسال 2.

197 -وعن المغيرة قال: (كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأَهْويت لأنزِعَ خُفّيْه، فقال:"دعْهما؛ فإني أدخلتُهما طاهِرَتين"، فَمَسَح عليهم) .

1 صحيح ابن خزيمة (1: 96) وهذا لفظه, والشافعي (1: 42) من ترتيب المسند و (1: 32) من بدائع المنن بأخصر منه. وأخرجه أيضا ابن حبان (2: 444) بلفظه والمنتقى لابن الجارود (39) وسنن الدارقطني (1: 194) , وعزاه الحافظ في التلخيص (1: 157) أيضا لابن أبي شيبة والترمذي في العلل المفرد, وصححه الخطابي ونقل البيهقي أن الشافعي صححه في سنن حرملة.

2 حديث صفوان بن عسال أخرجه الترمذي (1: 159) وسنن النسائي (1: 83) وكذا صحيح ابن خزيمة (1: 97) وابن حبان (2: 445) وسنن الدارقطني (1: 196- 197) . وذكر الترمذي في السنن عن البخاري قوله: أحسن شيء في هذا الباب حديث صفوان بن عسال (1: 161) وقال هو عنه: هذا حديث حسن صحيح (1: 160) وانظر التلخيص (1: 157) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت