فهرس الكتاب

الصفحة 754 من 1997

ما أعلمُ، واللهِ، خيرٌ مما لا أعلم. فقال: إن الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة، فجعلتها قبل الصلاة"."

1589- وفيه 1 عن ابن عباس وجابر قالا:"لم يكن يُؤَذَّنُ يوم الفطر ولا يوم الأضحى".

1590- ولمسلم 2 في حديث جابر:"لا أذان [للصلاة يوم الفطر، حين يخرج الإمام، ولا بعد ما يخرج] ولا إقامة ولا نداء ولا شيء".

1591- وفي البخاري: 3"أنَّ ابنَ عباس كَره الصلاةَ قبل العيد".

1592- وقال: 4"إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فصلى ركعتين، لم يصلّ 5 قبلها ولا بعدها".

1 صحيح البخاري: كتاب العيدين (2/451) ، وأخرجه مسلم كذلك في كتاب العيدين (2/604) ، فهو متفق عليه أيضًا. وأخرجه عبد الرزاق والبيهقي.

2 صحيح مسلم: كتاب العيدين (2/604) ، أخرجه بسند، وعقب الحديث السابق مباشرة.

3 ذكره البخاري تعليقًا في كتاب العيدين (2/476) ، وانظر: مصنف عبد الرزاق (3/276) .

4 الحديث في صحيح البخاري: كتاب العيدين (2/476) ، ورواه (2/453) ، وأخرجه في الزكاة واللباس, وأخرجه مسلم بنحوه في كتاب العيدين (2/606) ، فهو متفق عليه. ورواه كذلك أصحاب السنن الأربعة وغيرهم.

5 في المخطوطة: (لم يصلي) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت