فهرس الكتاب

الصفحة 7 من 1997

17 -وعن الحكم بن عمرو 1 الغفاري (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طَهُور المرأَة (. حسنه الترمذي 2.

قال أحمد:"جماعة كرهوه، منهم: عبد الله بن عمر وعبد الله بن سرجس"3.

18 -(وتوضأ هو وميمونة وعائشة من إناء واحد (.

أخرجاهما 4.

19 -وروى أحمد 5: (أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من الجنابة فرأى لمعة لم يصبها الماء، فعصر شعره عليها (.

1 في الأصل: عمر, بضم الميم.

2 سنن الترمذي: (1: 93) . والحديث أخرجه أبو داود الطيالسي (1: 42) من المنحة. وأخرجه أيضا أحمد في المسند (5: 66) وأبو داود في السنن (1: 21) وابن ماجه (1: 132) والدارقطني (1: 53) .

3 أخرجه ابن ماجه (1: 133) عن عبد الله بن سرجس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغتسل الرجل بفضل وضوء المرأة، والمرأة بفضل الرجل, ولكن يشرعان جميعا, ثم قال ابن ماجه: الصحيح هو الأول, والثاني وهم. اهـ يريد بالأول النهي عن وضوء الرجل بفضل وضوء المرأة وهو حديث الحكم، وبالثاني الغسل: وهو حديث ابن سرجس والله أعلم.

4 أي البخاري ومسلم فهو في البخاري (1: 363) ومسلم (4: 4) عن عائشة, وحديث ميمونة في البخاري (1: 366) وفي مسلم (4: 6) .

5 هو في المسند (1: 243) بلفظ: فأخذ من شعره فبلها. وفي ابن ماجه (1: 217) بمعناه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت