-وقال عطاء: 1"إذا لم يقدر [المريض] أن يتحول إلى القبلة، صلى حيث كان وجهُهُ"2.
-وقال الحسن: 3"إن شاء المريض صلى ركعتين قائمًا، وركعتين قاعدًا".
1463- واحتج أحمد على السجود على الوسادة بفعل أم سلمة 4.
1464- وابن عباس 5.
1 أخرجه البخاري تعليقًا في كتاب تقصير الصلاة (2/587) ، وقد وصله عبد الرزاق، كذا قال الحافظ في الفتح.
2 في المخطوطة: (وجه) .
3 رواه البخاري تعليقًا في كتاب تقصير الصلاة (2/588) ، وقال الحافظ في الفتح: وصله ابن أبي شيبة بمعناه, ووصله الترمذي أيضًا بلفظ آخر.
4 فعل أم سلمة هو: عن أم الحسن قالت:"رأيت أم سلمة زوج النبي ? تسجد على مرفقة وهي قاعدة، أعني: تصلي قاعدة". هذا لفظ عبد الرزاق (2/477، 478) ، وأخرجه البيهقي (2/307) ، وانظر: المغني (2/148) .
5 أخرجه عبد الرزاق في مصنفه بلفظ: عن أبي فزارة السلمي قال:"سألت ابن عباس عن المريض يسجد على المرفقة الطاهرة, فقال: لا بأس به" (2/478) ، وأخرجه البيهقي عنه تعليقًا (2/307) ، وذلك قوله: وروي عن ابن عباس:"أنه رخص في السجود على الوسادة والمخدة". اهـ. وذكره ابن قدامة (2/148) ، ولم يسنده.