فهرس الكتاب

الصفحة 646 من 1997

1378- وله 1 عن أنس:"أن رسول الله 2 صلى الله عليه وسلم صلى به وبأمه أو خالته. قال: فأقامني عن يمينه، وأقام المرأة خلفنا".

1379- وعن الأسود قال:"دخلتُ أنا وَعَمِّي عَلْقَمَةُ على [عبد الله] بن مسعود بالهاجرة، قال: فأقام الظهر ليصلي، فقمنا خلفه، فأخذ بيَدي ويَدِ عَمِّي، ثم جعل أحدنا 3 عن يمينه والآخرَ عن يساره، [ثم قام بيننا] . فَصَفَفْنا [خلفَه] صفًا واحدًا. [قال] : ثم قال: هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع إذا كانوا ثلاثة". رواه أحمد 4.

-قال ابن عبد البر 5: لا يصح رفعه.

1 أخرجه مسلم في كتاب المساجد (1/458) ، وأخرجه كذلك أصحاب السنن إلا الترمذي، كما في التحفة.

2 في المخطوطة: (النبي) .

3 في المخطوطة: (إحدانا) ، وهو خطأ.

4 أخرجه أحمد في المسند (1/414، 459) ، ورواه بألفاظ متقاربة (6/13، 14, 52, 136, 155, 163) ، طبعة أحمد شاكر، والحديث إسناده صحيح. ورواه مسلم نحوه بمعناه (1/378، 379, 380) من كتاب المساجد، ورواه أيضًا أبو داود مختصرًا (1/167) ، والنسائي بمعناه (2/49، 50) .

5 ذكره المنذري في مختصره لسنن أبي داود، ونقله الزيلعي في نصب الراية (2/33) ، ولفظه فيه: هذا الحديث لا يصح رفعه, والصحيح عندهم التوقيف على ابن مسعود, أنه صلى كذلك بعلقمة والأسود قال: وهذا موقوف ... اهـ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت